responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 62


الأمان من السلطان وقد يناقش فيهما بفقدان الأول في عصر الغيبة والثاني بعدم قابلية سلاطين الجور لإعطاء الأمان .
وقد يجاب عنهما بان فقدان الأول انما هو لعدم بسط يد الامام ونوابه وعدم أقدامهم على اعمال الشرائط والمعاهدة معهم واما الثاني ان أمان أدنى المسلمين يكفي في كونه مصونا عن صدمة المسلمين بأموالهم وأنفسهم فلا إشكال في أنهم في أمان ولا يجوز قتلهم ولا أخذ أموالهم أصلا ومع الشك يجري أصالة عدم الجواز وعدم انتقال أموالهم إلى المسلمين .
واما ما نحن فيه فلا ريب في خروج أهل الذمة عن الذمة والمستأمن عن الأمان بإقدامه في قتل المسلم فلا إشكال في جواز قتله وجواز استرقاقه وأخذ أمواله لأنه في حكم الكافر الحربي ولا يلزم حينئذ استرضائه لولي المقتول ولا سائر المسلمين وعلى هذا فان قلنا في سائر الموارد ان لولي المقتول ليس الا القصاص وان أخذ الدية أو غيرها منوط برضائه القاتل .
فلا نقول به هنا لان الكافر الحربي هو مع أمواله فيء للمسلمين ولا اعتبار برضايته كما لا يخفى لك بالتأمل وبعد التأمل في ما بيناه يظهر لك ما في الجواهر وسائر الكتب الفقهية من الاشكال .
ثم لا يخفى عليك انه مع القصاص وقتله لا يجوز لولي الدم أخذ أمواله ولا استرقاق أولاده الصغار من جهة الحق لأنه استوفى حقه بالقصاص واما من جهة الحكم الشرعي بالكافر الحربي فلا اشكال ظاهرا في جوازه له كما يجوز لغيره من المسلمين فتأمل جيدا .
المسئلة ( 40 ) القتل لا يتحقق مفهومه إلا بأمرين الأول إيراد الجناية المؤثرة في الموت الثاني تحقق إزهاق الروح به فان مات بدون الجناية لا يصدق القتل كما لا يصدق بالجناية بدون إزهاق الروح .
ولما كان التكافؤ بين الجاني والمجني عليه معتبرا لا بد في المجني عليه

62

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست