responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 235


الثاني والأصبهاني وقد مر تحقيقه في المسئلة ( 127 ) .
وعلى هذا يثبت القصاص في أحد المنخرين أيضا اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى .
الخامس - يثبت القصاص في الصحيحة بالمخرومة والمثقوبة إذا لم يكونا نقصا في الاذن أو الأنف والا ففي القصاص اشكال وان كان لظاهر ثبوت القصاص ولكن يرد المجني عليه دية المخرومة أو المثقوبة الدية إلى الجاني ثم يقتص منه كما مر نظيره في المسئلة ( 127 ) وغيره مضافا إلى قوله تعالى ( * ( وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ ) * إلى آخره ) واما القول بأنه يقتص في المخرومة إلى حد الخرم والحكومة في ما بقي كما عن الشيخ وابن حمزة والفاضل والشهيد الثاني فضعيف كالقول بترك القصاص والرجوع إلى الدية فقط .
المسئلة ( 145 ) لا إشكال في ثبوت القصاص في السن كتابا وسنة وفتوى لقوله تعالى * ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ) * [1] ولصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود فقال قود قال قلت فان ضعفوا الدية قال إن أرضوه بما شاء فهو له [2] .
وهل فرق بين المثغر [3] وغيره والمكسر وغيره والصبي والبالغ والذي ينبت مجددا أو غيره فاضطربت كلمات الفقهاء في ذلك غاية الاضطراب وشوشت آرائهم كما يظهر لمن تتبع الكتب المبسوطة .
قد ذهب المشهور إلى اختصاص القصاص في سن كان من شأنها ان لا تعود وهي المثغر ( اى ما أنبتت بعد سقوطها ) واما التي يرجى عودها مثل الصبي



[1] سورة المائدة آية 49 .
[2] الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف
[3] هو السن النابتة بعد سقوطها .

235

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست