responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 10

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


وذلك لان الجرح إذا لم يكن موجبا للسراية غالبا بل اتفق ذلك في مورد من الموارد لا يكون قاتلا عمدا ولعل الموت وقع من سبب آخر غير الجرح وعلى هذا فإطلاق قتل العمد على هذا ليس مشكلا كما افاده بل ممنوع جدا كما لا يخفى على المتأمل .
إذا عرفت ذلك تعرف ان ما افاده صاحب الجواهر من إيجاب السراية على كل حال سواء كان موجبا غالبا أم اتفاقا ممنوع جدا ولم يثبت قيام الإجماع عليه ولا الاخبار بل الذي ادعاه الشيخ طاب ثراه في الجنايات من الخلاف من الإجماع والاخبار هو الجرح الذي يوجب السراية غالبا لا مطلقا .
وكذا ما افاده بعض المعاصرين في المسئلة الخامسة من القصاص في قوله إذا جنى عمدا ولم تكن الجناية مما تقتل غالبا ولم يكن الجاني قد قصد بها القتل ولكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود ولكنه لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد .
ففيه ان المشهور لم يعلم إرادتهم ذلك بل مرادهم ما قلنا من الجرح الموجب للسراية غالبا كما يظهر لمن تتبع كلماتهم .
خاتمة :
لم أر من الفقهاء من صرح بعدم الفرق بين الجناية المسرية إلى الموت غالبا أو نادرا إلا العلامة في التحرير ثم صاحب الجواهر وكيف كان كل من قال بعدم الفرق فلا دليل له من الاخبار الواصلة إلينا من أهل بيت الوحي كما لا يخفى .
واما القتل برمي السهم أو حجر المنجنيق - أو خنقه بحبل إذا لم يرخ عنه حتى مات فالظاهر أنها من قسم المباشرة عرفا إذ لا فرق بينها وبين القتل بالسكين والسيف فيكفي في استحقاقه القصاص ولو لم يقصد القتل بل قصد الضرب فقط كما عرفت في المباشرة .
نعم ان أرخى عنه الحبل في الخنق ولكن انجر إلى الموت فهو من قبيل التسبيب كما لو ضربه بالعصا مكررا فلم يقتل ولكن يوجب السراية إلى مرض يقتل فهو أيضا من قبيل التسبيب .

10

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست