responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 138


كذب البينة الأولى فعليه التحقيق فإن لم يكن البينة الأخرى حجة بدون دعوة أولياء المقتول أو الحاكم ولكنها تصير حجة بعده وذلك لان المشهود عليه بالقتل يمكن ان يدعى ان القاتل غيره واقام البينة الأخرى على دعواه فالقاضي حينئذ كيف يجوز له الحكم بقتل المشهود عليه الأول .
والحاصل ان البينة الأخرى وان لم تكن حجة أولا ولكنها تصير حجة بعد دعوى المتهم بالقتل أولا وسؤال القاضي عنه لأنها في حكم الجارحة للبينة الأولى كما لا يخفى .
وأيضا في قوله « وان قالوا لا نعلم فالبينتان متعارضتان إلى آخره ) نظر فإنه ان لم يكن البينة قبل طلب المدعى حجة فكيف تصير حجة مع ادعائه عدم العلم حتى يقع التعارض بينهما .
ثم مع تحقق التعارض كيف تصير حجة على أصل القتل مع أنه مع المورد ان كان صادرا من المشهود عليه الأول فهو منفي بالبينة الثانية وان كان صادرا من المشهود عليه الثاني فهو منفي بالبينة الأولى والمفروض ان القتل بحسب شهادة الشهود لم يقع من غيرهما وهما منفيان بالتعارض والتساقط فمن أين يجيء أصل القتل .
واما لزوم الدية فعدم أولوية نسبة القتل إلى أحدهما من الأخر لا يوجب تنصيف الدية عليهما بل يمكن ان يقال بالقرعة ان علم الحاكم بعدم خروج القتل عنهما وبالدية من بيت المال ان احتمل الحاكم ان يكون القاتل غيرهما أيضا كما عرفته أول البحث .
المسئلة ( 86 ) الظاهر تحقق الإجماع على عدم قبول شهادة المتبرع في حقوق الآدميين واشتراط قبولها بطلب المدعى وسؤال الحاكم فلا اثر لها قبل ذلك والذي يمكن ان يكون مدركا لهم أمران :
الأول ما يظهر من المحقق في الشرائع في باب الشهادات لأن الشهادة قبل السؤال عنه يوجب التهمة وسوء الظن به قال ما هذا لفظه الرابعة المتبرع بالشهادة

138

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست