responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 255


يقتضيه مذهبنا ) فكيف يمكن ان يسند إلى مذهبنا ما هو مخالف لمذهبنا لمصير الشهرة إلى خلافه .
إذا عرفت ذلك كله تعرف انه لا وجه لإسناد صاحب الجواهر بل جماعة بعده حتى بعض المعاصرين القول بسقوط القصاص عن اليمين إلى الشيخ في المبسوط وعده مخالفا للمشهور لان منشأه عدم التأمل في كلماته طاب ثراه ويظهر لك ما في كلام صاحب الجواهر هنا حيث قال ( قال في المبسوط يقتضي مذهبنا سقوط القود لان اليسار تكون بدلا عن اليمين في الجملة ولصدق اليد باليد ) .
وذلك لان قوله في المبسوط كما عرفت ( لأنا قد بينا في ما تقدم ان اليسار يقطع باليمين إذا لم يكن يمين ) دليل له على عدم سقوط قصاص اليمين مع وجوده لا ان اليسار قطعه بدل عن اليمين لأنه تكون بدلا في بعض الأوقات كما توهمه صاحب الجواهر حتى يجاب عنه بان بدليته في الجملة لا يدل على البدلية مطلقا .
المسئلة ( 159 ) لو قطع شخص يدي رجل ورجليه خطأ شبه عمد مثلا لا إشكال في ثبوت الديتين إحديهما لليدين والأخرى للرجلين كما لا إشكال في أنه إذا سرى إلى النفس يثبت دية واحدة للنفس فقط .
انما الكلام بين الفقهاء رضوان اللَّه عليهم انه في ما إذا سرت الجراحة إلى النفس ان الدية الواحدة للنفس هل هي ثابتة من الأول لأن الجرح قاتل من الأول نظير السم القاتل الذي يظهر أثره بعد مدة أم لا بل الجرحين يثبت بها الديتان أولا ثم بعد السراية يسقطان ثم يثبت الدية الواحدة للنفس فقط .
وعلى هذا فان اختلف الجاني وولى المجني عليه وقال الجاني ان موت المجني عليه وقع بالسراية فيجب على دية واحدة للنفس وقال ولي المجني عليه بل عليك ديتان لان الموت وقع بعد اندمال الجروح ولم يكن مستندا إلى الجروح المذكورة .
فحينئذ ان لم يعلم كذب المجني عليه واحتمل الموت بالسراية وعدمها فان قلنا

255

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست