responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 203


خلقه اللَّه تعالى ( 9 ) الأمة والمأمومة وهي التي تبلغ الدماغ ( 10 ) الجائفة وهي التي تصير جوف الدماغ انتهى أقول واما الدامغة وهي التي تخرج الدماغ من موضعه فهي لا تنفك عن الموت فتوجب قصاص النفس .
الثاني - لا اشكال ظاهرا في ثبوت القصاص في الرأس في الستة الأولى من الأقسام المذكورة واما الأربعة الأخيرة فيمكن القول بعدم جواز القصاص فيها تمسكا بالأخبار مثل ما رواه أبان الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة والمنقلة تنقل منها العظام ليس فيها قصاص إلا الحكومة وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلا الحكومة [1] .
وما رواه أبو حمزة في الموضحة خمس من الإبل ( إلى أن قال ) في الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة الحديث [2] .
وما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر ان عليا عليه السّلام كان يقول ليس في عظم قصاص [3] .
وما رواه محمد بن عيسى عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ان أمير المؤمنين ( ع ) قال لا يمين في حد ولا قصاص في عظم [4] .
وما رواه محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال إن أمير المؤمنين عليه السّلام قال لا يمين في حدّ ولا قصاص في عظم [5] .
وعموم الثلاثة الأخيرة يقتضي ترك القصاص في الأقسام الأربعة الأخيرة كما لا يخفى مضافا إلى ما نقله في مفتاح الكرامة هذا القول عن الخلاف والمبسوط والفقيه



[1] الوسائل باب 16 من أبواب قصاص الطرف حديث 1 .
[2] الوسائل باب 16 من أبواب قصاص الطرف حديث 1 .
[3] الوسائل باب 14 من أبواب قصاص الطرف
[4] الباب 24 من أبواب قصاص الطرف من الوسائل
[5] الباب 70 من أبواب قصاص النفس من الوسائل .

203

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست