responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 77


في صدر الحديث الأول أو مطلق الكافر كما في قوله ( ودمه مباح ) في ذيله لغير الامام عليه السّلام أو نائبه فهو مبني على استفادة العموم منهما ولا يبعد لان حذف المتعلق يدل على العموم فإذا كان مباحا لغير الامام فلا فرق بين المسلم والكافر وحينئذ لا وجه للقصاص كما لا يخفى .
لا يقال هذا إذا كان السند صحيحا وذلك لأنه في الوسائل محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام لأنه يقال المراد من قوله ( بإسناده ) هو ( محمد بن موسى بن المتوكل عن سعد بن عبد اللَّه وعبد اللَّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عنه السند صحيح بالاتفاق كما حرره في الفائدة الخامسة من الخاتمة من مستدرك الوسائل كما لا إشكال في صحة باقي سلسلة السند .
ولكن التحقيق ان يقال إن القول بجواز قتل المرتد لغير الامام عليه السّلام مطلقا في غاية الإشكال بل يلزم الهرج والمرج بل القدر المتيقن من الأدلة جوازه لمن سمع منه سب النبي أو واحد من الأنبياء أو شتمه أو إظهار عداوته للدين على نحو يوجب غضب السامع وغيرته وتغيير حاله فقتله فحينئذ ليس عليه شيء .
واما قتل مطلق المرتد فلا دليل على إباحته .
واما ذيل الحديث الأول فإباحة دمه لأنه بريء من دين اللَّه لا لأنه كافر كما لا يخفى .
ويدلك على ما حققناه ما ورد في الناصب مثل صحيحة بريد العجلي قال سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا للَّه تعالى يقتل به فقال اما هؤلاء فيقتلونه ولو رفع إلى امام عادل ظاهر لم يقتله قلت فيبطل دمه قال لا ولكن ان كان له ورثة فعلى الامام ان يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله انما قتله غضبا للَّه عز وجل وللإمام ولدين المسلمين [1]



[1] الوسائل باب 68 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .

77

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست