responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 53


صحيحة إسماعيل ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عنهم عليهم السّلام قال سئل عن رجل قتل مملوكه قال إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذت منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين وان كان متعودا للقتل قتل به [1] والخدشة في الرواية غير صحيح لأن الراوي إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن ولا اشكال فيها كما يظهر من كتب الرجال .
وما رواه فتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال إن كان المملوك له أدّب وحبس الا ان يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به [2] فلا ريب فيه من حيث الدلالة واما من حيث السند ففيه اشكال من جهة فتح بن يزيد وعبد اللَّه ابن الحسن فلا يمكن التمسك بها ولكن في غيره مما ذكر وغيره غنى وكفاية .
تذكرة - في الوسائل بدل قوله ( فتح بن يزيد الجرحانى ) ( أبو الفتح الجرجاني ) وهو اشتباه من صاحب الوسائل على الظاهر وذلك لأنه ليس في كتب الرجال أبو الفتح الجرجاني وهذه الرواية مذكورة في التهذيب ( 758 ) ( 55 ) ص 192 وأيضا في الاستبصار صفحة 273 ( 1036 ) باسم فتح بن يزيد الجرجاني وهو مجهول الحال .
تبصرة - 1 - لا إشكال في أنه يقتل العبد بقتل الحر وان وليّ الحرّ مخير بين قتله أو استرقاقه بلا خلاف بين الفقهاء رضوان اللَّه عليهم كما مر الإشارة إليه في المسئلة ( 33 ) ولا يضمن مولاه جنايته بلا خلاف بين أصحابنا كما تدل عليه الاخبار مثل ما رواه ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه [3]



[1] الباب 38 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل حديث 2 .
[2] الباب 38 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل حديث 1 .
[3] الباب 41 من أبواب قصاص النفس من الوسائل حديث 6 .

53

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست