responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 183


وجود ما يعيش به غيرها بل يمكن ان يقال يجب القصاص على من كان سببا لقتل الصبي ولو بقتل أمه لعدم وجود من تكفلها غيرها .
المسئلة ( 112 ) لو ادعت المرية الجانية انها حاملة وثبت صدقها بالشهود أو غيره فلا اشكال واما ان لم يثبت دعواها فهل يسمع قولها أم لا ففيه وجهان :
الأول عدم السماع لأصالة عدم الحمل والثاني سماعه لوجوه : الأول بناء الفقهاء على قبول دعوى ما لا يعلم الا من قبل المدعى في كثير من المسائل الفقهية بل يمكن استظهاره من بعض الأخبار مثل ما رواه محمد بن عبد اللَّه الأشعري قلت للرضا عليه السّلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا فقال ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج [1] فإنه يستفاد منه ان ما لا يمكن الاستشهاد عليه يقبل قول المدعى .
الثاني قوله تعالى * ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ ا للهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ) * [2] واما إشكال بعض المعاصرين من اختصاصه بخصوص مورد الطلاق فلا وجه له لعموم الحكم ويؤيده ما ورد في تفسير مجمع البيان عن الصادق عليه السّلام قال فوض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء الحيض والطهر والحمل [3] .
الثالث قاعدة درء الحدود والقتل بالشبهات كما مر الإشارة إليها في ضمن كثير من المسائل السابقة مضافا إلى أنه لو لم يقبل قولها في هذه الموارد مما لا يمكن لغيرها الاطلاع عليها لوقعنا في المحذورات الكثيرة واختل الأمر في كثير من الموارد وذلك لان للحمل آثار وأمارات تجدها الحامل من نفسها وتختص بمراعاتها مما يتعذر الاطلاع عليها غيرها كما لا يخفى .
وقد قال بلزوم الاحتياط في قصاص المدعية للحمل جماعة من الأعاظم مثل



[1] الباب العاشر من أبواب المتعة من الوسائل حديث 5 .
[2] سورة البقرة آية 228 .
[3] التفسير المرقوم ذيل الآية المذكورة .

183

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست