responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 57


يده وان شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين وإذا قتله المسلم صنع كذلك ) ولعله لحرمة مخالفة العهد وقد عرفت انها لا توجب حق القصاص على المسلم كما لا يخفى .
فرع - لا ريب في حرمة قتل الذمي والمستأمن ووجوب التعزير من حاكم الشرع ووجوب رد دية الذمي وهو ثمانمائة درهم كما عرفت في صحيحة محمد بن قيس ولكن لا يجب التعزير في الحربي ولا الدية ولا احتياج إلى اذن الإمام أو نائبه وان كان الجهاد موقوفا على الاذن كما لا يخفى .
المسئلة ( 37 ) لو اعتاد المسلم قتل المماليك هل يجوز قتله أم لا فالمشهور على جواز قتله بل ادعى جماعة الإجماع أو نفى الخلاف وحكى خلاف محمد بن إدريس في السرائر وتطويل الكلام لا فائدة فيه فنقول بعد السير في كلمات الفقهاء رضوان اللَّه عليهم ان الوجه في هذا الحكم أحد أمرين : الأول انه يقتل قاتل الذمي لحسم مادة الفساد وحفظ الانتظامات . الثاني من باب القصاص فان قصاصه لا يجوز الا مع الاعتياد ولا ريب في أن الأول هو وظيفة الحاكم ولا ربط له بورثة الذمي بخلاف الثاني فإنه منوط باستدعائهم ومشيتهم وبعد السير في كلمات الفقهاء يعرف ان نظر بعضهم إلى الأول وهو صريح ابن زهرة في الغنية والمحكى عن ابن الجنيد وأبى الصلاح والعلامة في المختلف وغيرهم .
وبعضهم إلى الثاني كما حكى عن الشيخ ومن تبعه .
ويمكن التمسك للأول بالأخبار الدالة على القصاص فقط من دون تعرض لأداء فضل الدية ومشية أولياء الذمي مثل صحيحة إسماعيل بن فضل وصحيحة محمد بن قيس كما مر في المسئلة السابقة وغيرهما .
واما الثاني فلم أجد في الاخبار ما يدل عليه بخصوصه نعم بعض الأخبار يدل على قصاص المسلم بقتل الكافر مع أداء فضل الدية عموما ولا اختصاص لها بالمتعود كما مر في المسئلة السابقة .

57

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست