responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 40

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


وصحيحة عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل [1] ويدل عليه صحيحة الحلبي وغيرها من الاخبار وذكرها موجب للتطويل .
تبصرة - لو امتنع ولى المرأة المقتولة من رد فاضل دية القاتل أو كان فقيرا فلا يجوز قصاص القاتل وليس له إجبار القاتل بدية المرأة أيضا لأنك قد عرفت في المسئلة السابقة ان ولى الدم له القصاص فقط وليس له مطالبة الدية إلا برضائه القاتل أو وليّه .
فما حكاه في الجواهر عن القواعد من أن الأقرب ان له المطالبة بدية الحرة وان لم يرض القاتل إذ لا سبيل إلى طل الدم فلا وجه له ولذا اعترض صاحب الجواهر عليه بقوله ( وفيه ان المتجه العدم بناء على أن الأصل فيها القود والا انما تثبت صلحا موقوفا على التراضي إلخ ) .
المسئلة ( 30 ) لا إشكال في قصاص الحرة بالحرة بنص الكتاب * ( وَالأُنْثى بِالأُنْثى ) * وبإجماع الفرقة المحقة بل غيرهم أيضا .
وكذا تقتل الحرة بقتل الحر بإجماع الفقهاء ونصوص أهل البيت عليهم السّلام وليس لولي المقتول مطالبة شيء من الدية أو غيرها كما يدل عليه الاخبار مثل صحيحة عبد اللَّه ابن سنان المذكورة في المسئلة السابقة وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وان قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم الا نفسها [2] وغيرها من الاخبار .
تبصرة - في الوسائل روى عن محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم الأنصاري



[1] الباب 23 من أبواب قصاص النفس من الوسائل حديث 2 .
[2] الباب 33 من أبواب قصاص النفس من الوسائل حديث 3 .

40

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست