responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 233


الثاني - البرص فان المشهور بين الفقهاء ثبوت القصاص فيه ولكن بنظري القاصر انه ان بلغ حدا لا فائدة فيه كالأشل في اليبوسة وكونه كالميتة فلا يقطع السالم بالأبرص والا ففيه القصاص كما قاله المشهور .
الثالث المستحشف من الأنف والاذن [1] فهو كالشلل لا قصاص فيه كما عن حواشي الشهيد بل عن ظاهر ديات المبسوط الإجماع على أنه يجب على قاطعها ثلث الدية .
الرابع هل يقطع السالم بذكر العنّين فيمكن ان يقال إن كان العنن حاصلا من مرض في العضو نظير الشلل فلا قصاص حينئذ كما حكى عن الفاضل والشهيد الثاني وغيرهما بل حكى في الجواهر عن الخلاف إجماع الفرقة واخبارها عليه ولكن ان كان حاصلا من مرض أو عيب في منشأه قبل العضو ففيه القصاص .
الخامس - لسان الأخرس إما يكون لفساد في العضو بحيث يصير يابسا نظير الشلل فلا يوجب قطعه القصاص لانصراف عمومات القصاص عنه كما إذا عرفت في الفروع السابقة واما ان كان من جهة أخرى ففيه القصاص لعموم أدلة القصاص .
واما من جهة الدية لعدم القصاص ففيه ثلث الدية مطلقا على المشهور وقيل تمام الدية ان كان أخرسا خلقه وثلثه ان كان بالعرض كما في صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام ان كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية [2] ولكن برواية الفقيه واما برواية الكافي والتهذيب ( فعليه ثلث الدية ) .
تبصرة - كل ما فيه الشلل أو ما بحكمه من الأمثلة المذكورة أو غيرها لا قصاص فيها إذا كانت في المجني عليه فقط واما إذا كانت في الجاني فقط ورضي المجني عليه بالقصاص فلا مانع منه فإنه يجوز له الاكتفاء بأقل منه أو العفو مطلقا



[1] يعنى دماغ وگوش خشك شود وبهم برآيد .
[2] الفقيه ج 4 صفحة ( 148 ) فعليه الدية - وفي الكافي ج 7 صفحة ( 318 ) والتهذيب ج 10 صفحة ( 270 ) فعليه ثلث الدية .

233

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست