responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 234


كما لا يخفى وهكذا لا إشكال في القصاص إذا كان في الشلل أو ما في حكمه مما ذكر في الجاني والمجني عليه كليهما .
المسئلة ( 144 ) لا اشكال ولا خلاف بين الأصحاب في ثبوت القصاص في الأنف كما مر ولكن هيهنا فروع :
الأول لا إشكال في ثبوت القصاص في الأنف الشام بالعادم له والاذن الصحيحة بالصماء لان الشمّ ليس في الأنف بل منشأه الدماغ وكذا السمع ليس في الاذن بل في منشأه وهو الصماخ اى الخرق الذي يفضي إلى الرأس ولا فرق في القصاص بين الأقنى ( من ارتفع أعلى انفه واحدودب وسطه ) والاقطس ( وهو من انتشرت قصبة انفه ) والكبير والصغير والصحيح والعليل .
الثاني انه لا إشكال في قصاص المارن من الأنف ما لم يبلغ القصبة أي العظم الذي فوقه واما العظم فلا قصاص فيه بل فيه الحكومة وعلى هذا فإن كان المقطوع المارن مع مقدار من القصبة فعلى ما افاده صاحب الجواهر يقتص المارن وفي العظم الحكومة .
الثالث لو قطع المارن شخص وقطع الأخر قصبته فالظاهر جواز قصاص المارن واما القصبة فالظاهر جواز قصاصها أيضا ولكن لما كان المجني عليه بلا مارن وكان الجاني مع المارن فعليه رد دية المارن إلى قاطع القصبة نظير قاطع الكف بلا إصبع فإنه يقطع كفه مع رد دية الإصبع إذا كان الجاني مع الإصبع كما مر في المسئلة ( 121 ) شرحه .
لا يقال هذا قياس والقياس باطل لأنه يقال هذا مثال والمثال ليس بباطل كما يظهر من نفس حديث حسين بن العباس الجريشى المذكور في المسئلة ( 121 ) فراجع .
الرابع لو قطع بعض الأنف أو بعض الاذن فيثبت القصاص فيه بحسابه من النصف أو الثلث أو الربع وهكذا ولا اعتبار بالمساحة كما عن الشيخ والفاضل والشهيد

234

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست