responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 241


الرابع - ما افاده صاحب الجواهر إذ قال ( لعل المتجه في ذلك عدم ترتب غير التعزير مع فرض عدم التفاوت ومعه أيضا للأصل وعدم كون الحرّ ما لا يدخله النقص في مثل ذلك وكون العبد أصلا له في ما ليس له مقدر انما هو في الجراحات وليس ذلك منها إلى آخر ما قال ) .
وفيه انه ما المانع من كونه مشمولا لأدلة القصاص أو الديات أو كليهما في صورة العمد وان قلنا في قتل العمد بثبوت القصاص فقط دون الدية أولا كما بيّناه في المسئلة ( 28 ) وأيضا في المسئلة ( 98 ) ولكن لا دليل على ذلك في جناية لأطراف والجراحات بل الأدلة تقتضي الاكتفاء بكل واحد منهما بل بعض الأخبار يدل على أرجحية الدية كما مر في المسئلة ( 137 ) .
واما التعزير فلا دليل في المقام خصوصا في ما يمكن جبران الجناية بالقصاص أو الدية أو الحكومة ولعله يكفي في التعزير أحدها .
الخامس - ثبوت القصاص فيه ان قلنا بان عود السن المتجدد هبة من اللَّه تعالى بخلاف ما إذا كان من عود الأوّل فإنه لا قصاص فيه بل لا بدّ من الدية أو الأرش .
أقول لا إشكال في أن السن انما ينبت من محله سواء كان مثغرا أو غيره ولا ريب في أنه غير الأول لامتناع إعادة المعدوم وعلى هذا فان قلنا إن النبت المتجدد مانع عن القصاص كما هو المشهور فلا قصاص سواء قلنا بعدم ثبوته من الأول أو قلنا بسقوطه بعد نبتها بخلاف ما إذا قلنا بعدم مانعية تجدد النبت لعموم أدلة القصاص خصوصا قوله تعالى * ( السِّنَّ بِالسِّنِّ ) * كما لا يخفى على المتأمل .
المسئلة ( 150 ) لا إشكال في اشتراط التساوي في المحل في الأسنان كغيرها من الأعضاء لتوقف صدق القصاص عليه وأيضا قوله تعالى * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * فلا يقطع ثنية برباعية ولا الطواحن بالضوّاحك ولا السن العليا بالسفلى ولا اليمنى باليسرى وهكذا بل يقاص كل سن بمقابلها حتى ينطبق عليه مفهوم القصاص والاعتداء بالمثل .

241

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست