responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 4


ابن سعيد قضاتكم قلت نعم قال هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام وقالوا انما هذا الخطاء فوداه عيسى بن علي من ماله قال فقال ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وانما الخطاء ان يريد الشيء فيصيب غيره [1] .
الثاني : ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله قال نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف [2] .
الثالث : ما رواه الحلبي قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد والخطاء من اعتمد شيئا فأصاب غيره [3] .
الرابع : ما رواه العلا بن فضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل والخطاء الذي لا يتعمده [4] .
الخامس : ما رواه يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل ان يتكلم فهو يشبه العمد فالدية على القاتل وان علاه وألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم فهو شبه العمد [5] السادس : ما رواه جميل بن دراج عن أحدهما عليه السّلام قال قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود وانما الخطاء ان تريد الشيء فتصيب غيره الحديث [6] .
السابع : ما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له أرمي الرجل



[1] الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس
[2] الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس
[3] الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس
[4] الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس
[5] الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس
[6] الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس

4

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست