responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 127


( 6 ) ما رواه جعفر بن محمد عن علي عليهم السّلام قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود [1] .
( 7 ) ما رواه موسى ابن إسماعيل بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السّلام قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود [2] .
( 8 ) صحيح زيد الشحام قال أتجوز شهادة النساء مع الرّجال في الدم قال نعم [3] ( 9 ) ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرية بحساب شهادة المرأة [4] .
( 10 ) صحيح حماد ابن عيسى عن ربعي بن عبد اللَّه قال لا تجوز شهادة النساء في القتل [5] .
( 11 ) ما رواه محمد ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( إلى أن قال ) ولا تجوز شهادة النساء في القتل [6] .
( 12 ) ما رواه عبد اللَّه بن الحكم قال سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبي لشهادة المرية [7] إذا عرفت ذلك فنقول لا ريب في أن الحديث الأول يدل على جواز شهادة النساء منفردات كما هو ظاهره في القتل والحديث صحيح لا اشكال فيه سندا بل دلالة ولكنه على خلاف الإجماع من علماء الشيعة بل غيرهم أيضا بل هو مخالف لكثير من الأخبار الواردة عن أهل بيت الوحي مثل الحديث الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والعاشر والحادي عشر فيجب إسقاطه لأنه مخالف للمشهور رواية وفتوى .
وقد يتفصّى عن هذا الاشكال بوجوه .



[1] الباب 2 من أبواب دعوى القتل من قصاص الوسائل .
[2] الباب 2 من أبواب دعوى القتل من قصاص الوسائل .
[3] الباب 2 من أبواب دعوى القتل من قصاص الوسائل .
[4] الباب 24 من أبواب الشهادات من الوسائل حديث 26 .
[5] الباب 24 من أبواب الشهادات من الوسائل حديث 27 .
[6] الباب 24 من أبواب الشهادات من الوسائل حديث 28 .
[7] الباب 24 من أبواب الشهادات من الوسائل حديث 33 .

127

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست