responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 109


كما مر الكلام فيه في المسئلة ( 49 ) أو للدفاع كما مر الكلام فيه في المسئلة ( 50 ) أو المحارب أو الزاني أو اللائط أو بالقصاص وغيرها مما أباح الشرع قتله ولكن بالشرائط المقررة في محالها .
وذلك لان قتل هؤلاء مجاز من الشارع والعقوبة والمجازات لا تشمل ما كان مباحا بنظر الشارع مضافا إلى ما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عمن أقيم عليه الحد إيقاد منه أو تؤدى ديته قال لا الا ان يزاد على القود وصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن رجل قتله القصاص له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص عن أحد قال من قتله الحد فلا دية له .
في دعوى القتل وما يثبت به المسئلة ( 68 ) يشترط في مدعى القتل وغيره أمور :
الأول : الجزم على ما قاله المشهور وهل المراد الجزم واقعا أو ظاهرا ولو لم يعتقد به بحسب الواقع وهل يشترط الجزم مطلقا أو في بعض الموارد ثم هل يكون قول المدعى لي عليك كذا أخبار أو إنشاء فيها خلاف وذهب إلى كل منها فريق .
فأقول حكى السيد محمد جواد ابن محمد بن محمد الحسيني النجفي صاحب مفتاح الكرامة عن أستاده والظاهر أنه بحر العلوم وهو السيد مهدي ابن السيد مرتضى ابن السيد محمد الحسيني الطباطبائي النجفي رحمة اللَّه عليهما قال إن الدعوى وان كانت خبرا ظاهرا الا انها إنشاء في الواقع فقول المدعي لي عنده كذا معناه أني أطلب منه كذا والإنشاء ليس فيه صدق ولا كذب واقام على ذلك أدلة وبراهين لم يصل إليها فهمي إلى آخره .
أقول يمكن التأييد لهذا القول من هذا المحقق النحرير ان الفقهاء قالوا إنه يشترط الجزم في المدعى ولم يقولوا يشترط اليقين والظاهر من الأول هو تكميل الإرادة بالجزم وهو يأتي في الإنشاءات مثل ان يقال إنه جازم في البيع

109

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست