responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 206


التجاوز عن الموضع ربما يكون موردا للخطر إذا كان رأس الجاني أصغر من المجني عليه .
لا يقال لا اشكال فيه لأنه حينئذ نقول بعدم التجاوز في القصاص مع ثبوت الأرش بالنسبة إلى بقية الجرح لأنا نقول اى دليل على شمول حكم القصاص في هذا المورد واىّ دليل على ثبوت الأرش مثلا إذا وقع الجرح على بعض الحاجب فان قدرنا المساحة ربما يوجب التجاوز عن الحاجب إذا كان حاجب الجاني أصغر من حاجب المجني عليه .
وكيف كان فالظاهر من لفظ القصاص هو المجازات بالمثل وهو لا يتحقق الا بمراعاة موضع الجرح اعني محله بتصديق أهل الخبرة .
المسئلة ( 128 ) قال الشيخ رحمة اللَّه عليه في المبسوط ( العمق في الشجاج كالمساحة في الأطراف والمساحة في الشجاج كالاسم في الأطراف ) فلا يخلو عن اشكال كما عرفت .
والمقصود من صدر كلامه رحمة اللَّه عليه انه لا اعتبار بالعمق في الشجاج كما لا اعتبار بالمساحة في الأطراف يعني كما لم يعتبر المساحة في الطرف سواء كان صغيرا أو كبيرا لا اعتبار بعمق لشجاج قليلا أو كثيرا قال في الجواهر ( ومقتضاه انه لو كان عمق المتلاحمة مثلا نصف أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى السمحاق وهو خلاف العدل كما أن اختلاف الرؤس في ما سمعت لا يقتضي سقوط اعتباره ضرورة إمكان القول باعتبار الممكن وأخذ الأرش للزائد كما ذكروا في المساحة طولا من أنه لا بد من اعتبار التساوي فيها وان استلزم استيعاب رأس الجاني لصغره ولا يكمل الزائد من القفا ولا من الجبهة بل يقتصر على ما يحتمله لعضو ويأخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية فإن كان الباقي ثلثا مثلا فله ثلث دية تلك الشجة وهكذا فالعمدة هو الإجماع لو تم كما هو واضح .

206

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست