responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 120

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


أيضا ولا من باب الشهادة لأنه يعتبر فيها التعدد بشرائطها كما لا يخفى .
وكيف كان فلا إشكال في ترتب القصاص والجنايات والأموال بعد إجازة السيد أو إمضائه إقرار المملوك لأن إمضاء الشيء إمضاء في لوازمه كما إذا أمضى نكاح العبد فعليه المهر والنفقة لزوجته .
واما إذا انعتق بعد الإقرار ولم يصدر من المالك إجازة أو إمضاء فهل يترتب عليه حكم القصاص والجنايات والأموال فلا إشكال في الأخير لأنه ليس موقوفا على إجازة السيد مثل ان يقر بإتلاف مال من شخص واما القتل والجنايات فالظاهر ترتبها عليه لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أيضا .
لا يقال قوله تعالى * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * حاكم عليه لأنه يستفاد منه عدم قدرته على الإقرار فإقراره كلا إقرار فلا تأثير له لأنه يقال الآية الشريفة إنما يستفاد منها عدم التأثير إذا كان مملوكا وكان على سيده والحاصل ان الإقرار يقتضي ثبوت ما أقر به والمانع هو كونه مملوكا فإذا زال المانع يؤثر المقتضى كما لا يخفى واما ما يظهر من بعض الأخبار مثل صحيحة الفضيل المتقدمة في المسئلة السابقة من نفوذ إقرار المملوك في الحدود والقتل فقد عرفت ضعفها ومخالفتها للإجماع فلا بد من أن يرد علمها إلى أهله .
نعم يمكن حملها على ترتب الحد على المملوك مع إمضاء السيد إقراره أو قتله .
واما المحجور عليه لسفه أو فلس فلا مانع من قبول إقراره بالقتل العمدي فيقاد منه مع مطالبة ولي المقتول واما ما يوجب الدية من الخطاء وشبه العمد فيأتي فيه حكم الحجر فلا يقبل إقراره لأن قبوله يوجب التصرف في ماله نظير البيع والشراء والهبة والنكاح وغيرها من العقود والإيقاعات نعم إذا كانت ذات مصلحة صحت بإجازة الولي أو إمضائه ولكن الإقرار بما يوجب الدية أو الأرش ليس ذا مصلحة فلا يقبل .

120

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست