responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 116


لان الحدود تدرء بالشبهات واستحقاق الدية لأن لا يطل دم المسلم .
المسئلة ( 72 ) لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا ثم ادعى على آخر انه القاتل منفردا فلا إشكال في سقوط دعوى الأول لتكذيبه نفسه في الأول واما الثاني فالظاهر أنه لا يعتد به الا إذا ادعى الاشتباه في دعوى الأول فإنه من الممكن ان يشتبه عليه الأمر وتبين له ان القاتل هو الثاني فلا وجه لسقوط الدعوى الثانية مع دعوى الاشتباه ولا يلزم التناقض في قوله واما إذا ادعى على الثاني انه كان شريكا للأول في القتل فإن كان قد ادعى على الأول انه كان منفردا في القتل ثم ادعى الشريك له فهما متناقضان يسقط كلاهما الا مع دعوى الاشتباه في الأول أيضا .
واما إذا ادعى على الأول القتل مطلقا ثم قيده بالتشريك فيمكن سماع كلتا الدعوتين كما لا يخفى على المتأمل .
وهكذا لو ادعى قتل العمد ثم فسره بالخطأ فان احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد والخطاء فلا وجه لسقوط دعواه كما ادعى بخلاف ما إذا لم يحتمل في حقه فتسقط الدعوى لان العمد موجب للقود والخطاء انما يوجب الدية على العاقلة في إثبات الدعوى بالإقرار المسئلة ( 73 ) لا إشكال في ثبوت الدعوى بالإقرار وهل يشترط التكرار مرتين أو يكفي مرة واحدة فيمكن التمسك للثاني بالعمومات مثل عموم ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) الا ان الكلام في مدرك هذا الخبر وقد قال في الوسائل روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] فقال بعض المحشين والظاهر أنه ليس بحديث مع شهرته بين العلماء والفضلاء أقول إنه مذكور في مستدرك الوسائل في كتاب الإقرار باب 2 عن عوالي اللئالي نقلا عن مجموعة أبى العباس ابن فهد في الاخبار عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) .



[1] الوسائل كتاب الإقرار باب 2 حديث 2 .

116

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست