responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 88


قال قلت عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا الكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا وقال واحد منهم هو لي فلمن هو قال للذي ادعاه [1] لأنه يستفاد منه عدم الخصوصية للكيس بل لزوم عدم المزاحمة لمن يدعي شيئا ولا معارض له فليس للورثة أيضا القصاص لاحتمالهم ان يكون القاتل أبا للمقتول كما لا يخفى .
مع أنه تدرئ الحدود بالشبهات وهل يجري أصالة عدم كون القاتل أبا فيجري عليه حكم القصاص كما قاله بعض المعاريف من المعاصرين فالظاهر عدم جريانه لوجهين الأول ان هذا الرجل المدعى للأبوة لم يكن أبا لهذا الشخص إذا كان معدوما فلا يثبت عدم أبوته للشخص الموجود لتغاير موضوعه اعني الابن بالوجود والعدم فتأمل .
الثاني ان قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ادرؤا الحدود بالشبهات [2] مقدم على الأصل والا لما بقي مورد لهذه القاعدة لإمكان إجراء الأصول في تمام موارد الشبهة فيظهر ان جريان الأصول في غير موارد الشبهة في الحدود .
هذا إذا لم يكن له معارض بان لم يكن للمقتول وارث أصلا أو كان ولكن لم يكونوا نافين لأبوته بدعوى عدم العلم مثلا .
واما إذا كان له وارث مثل الأولاد وكانوا منكرين لأبوته فعليه إثبات الأبوة والا فيمكن كونه مشمولا لأدلة القصاص .
ولكن يمكن ان يقال أيضا بأن الشبهة لم ترتفع فيمكن التمسك بالحديث ادرؤا الحدود بالشبهات والحكم بعدم جواز القصاص حينئذ أيضا الا ان يثبت عدم الأبوة عند الحاكم .
المسئلة ( 54 ) لو ادعى الأبوة لشخص اثنان وقتله أحدهما وكان مدعى



[1] الوسائل باب 17 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء ( 33735 )
[2] الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود من الوسائل حديث 4 .

88

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست