responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 243


المسئلة ( 151 ) لو كانت يد المقطوع كاملة ويد القاطع ناقصة إصبعا فلا إشكال في أنه يجوز للمجني عليه أخذ دية اليد كما أن للمقطوع القصاص وهل له أخذ دية الإصبع ففيه وجوه بل أقوال ثلاثة .
الأول : ان له أخذ دية الإصبع مطلقا والثاني عدم استحقاقه شيئا بعد القصاص والثالث استحقاقه إذا أخذ ديتها من قاطع أو قطعت في قصاص ونحوه بخلاف ما إذا كان بلا إصبع خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى فالأول مما اختاره الشيخ طاب ثراه في الخلاف والعلامة في التحرير وفي المسالك ومجمع البرهان والمفاتيح وجماعة ويمكن استدلالهم بالآية الشريفة * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * فالمماثلة بالصورة يتحقق بالقصاص وبالقيمة في الإصبع بالدية والا لم يتحقق المماثلة وبالقاعدة المشهورة والمقررة وهي ان الجاني على عضو إذا لم يكن له ذلك كان عليه ديته .
والثاني مما اختاره العلامة في الإرشاد قال ويقتص للكامل من الناقص ولا يضم أرش ولا يجوز العكس وقد وافقه مجمع البرهان والروض وفسّراه بأنه إذا قطع من يده ناقصة بنقص الأصابع أو نحوها فإنه يقتص للكامل بالناقص من دون ان يؤخذ منه شيء عوضا من كمالها وذلك لعموم أدلة القصاص في الأطراف وظهورها في عدم شيء غير ذلك .
والثالث - فهو مختار الشيخ في المبسوط في موضعين والمهذب والمحكى من جواهر الفقه وابن البراج وقد تمسك بخبر سورة ابن كليب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى فقال ان كان قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها فإن أراد أوليائه ان يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها ان كان أخذ دية يده ويقتلوه وان شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي قال وان كان

243

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست