responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 19


وكيف كان فلا وجه للتقية هنا .
اما وضوح الفرق بين العبد وبين السوط والسيف فممنوع جدا كيف مع أن العبد مملوك لا يقدر على شيء وتمام اختياره بيد السيد ( العبد وما في يده كان لمولاه ) ولا يتمكن من الخروج من أوامره ونفوذه كما لا يخفى .
واما إذا كان المكره بالفتح صبيا أو مجنونا فإن كان الصبي غير مميز فالظاهر أنها كالآلة وعمدهما خطأ والقصاص على المكره بالكسر لان السبب هنا أقوى من المباشر وقال في الجواهر بلا خلاف ولا اشكال .
واما ان كان الصبي مميزا فالظاهر عدم القصاص لا على المكره بالكسر ولا على المكره بالفتح اما الأول فلعدم كونه قاتلا واما الثاني لعدم التكليف ولكن الظاهر أن المكره بالكسر يحكم بالحبس حتى يموت بعموم الأدلة الدالة على حبس الآمر حتى يموت ولا وجه لتخصيصها بغيره .
والظاهر أن الدية على عاقلته وذلك لان عمده خطأ وعدم الجمع بين الدية والقصاص لا يدل على عدم الجمع بينها وبين الحبس كما لا يخفى .
وقال في الجواهر ( قد يناقش بان الظاهر تحقق الإكراه بالنسبة إليه فإنه لا يقاد منه إذا قتل وإذا تحقق فالسبب أقوى فينبغي القود نعم إذا لم يتحقق إلا الأمر اتجه ما ذكر فتأمل جيدا .
والذي يختلج بالبال معجلا انه لا دليل على اعتبار اقوائية السبب مطلقا الا إذا كان بحيث يسند القتل إلى السبب وعدم صحة السلب منه وأنت خبير بأنه في المقام يصح سلب عنوان القاتل عن المكره بالكسر وإثباته على المميز فإنه قاتل وان كان عمده خطأ شرعا بخلاف ما إذا طرح إنسانا بين يدي أسد فأكله فإنه لا يمكن سلب عنوان القاتل عن الطارح .
وعلى هذا فلا فرق في المأمور المميز في كونه مكرها بالفتح أم لا في ثبوت الدية على عاقلة المباشر والحبس على المكره بل الأمر إذا كان قاهرا والمأمور

19

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست