responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 215


الرجل فتسقط ثم تنبت قال ليس عليه قصاص وعليه الأرش الحديث [1] فالخبران المذكوران مشعران بان عليه الدية فتأمل جيدا ومن المعلوم ان البرء في الأول وإنبات السن في الثاني علتان لعدم القصاص ومن عموم هذا التعليل يمكن استفادة عدم مشروعية القصاص مع البرء أو الإنبات وأمثالهما مما يقتضي عدم القصاص ولكنك خبير بأن الحق ثبوت القصاص وعدم سقوطه بإلصاق المجني عليه وان حصول البرء لا يوجب نفى صدق القصاص ولا يلزم في صدقه بقاء أثر الجناية واما فتوى الفقهاء بعدم القصاص في كسر اليد إذا برء كما في رواية جميل فنقول انما هو لعدم تعلق القصاص من الأول في كسر اليد لعدم القصاص في العظام ولا في سن المثغر إذا كان بحيث يعود وينبت كما قالوا لا لسقوط القصاص بعد برئه مع أن الرواية مرسلة وليس فيها علَّة حتى يتمسك بها في المقام فالظاهر جواز التمسك بعموم أدلة القصاص بلا اشكال واما الإشكال في إبقائها أي الإذن لأنها ميتة لا يجوز معها الصلاة فهو ممنوع لأنها بعد الإلصاق ليست ميتة بل ينفذ فيها الروح .
المسئلة ( 135 ) من قطع بعض أذن إنسان فاقتص منه ثم ردّها الجاني إلى محله فالتحمت فللمجني عليه قطعها مجددا وذلك لموثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه السّلام فأقاده فأخذ الأخر ما قطع منه اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الأخر إلى علي عليه السّلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه السّلام انما يكون القصاص من أجل الشين [2] .
توضيحه ان المراد من الأخر أولا في قوله ( فأخذ ، لآخر ) هو الجاني لا المجني عليه كما توهم والمراد من الأخر في قوله ( فعاد الأخر ) هو المجني عليه واما قوله عليه السّلام ( انما يكون القصاص من أجل الشين ) معناه على الظاهر أن القصاص



[1] الوسائل باب 23 من أبواب قصاص الطرف .
[2] الوسائل باب 23 من أبواب قصاص الطرف .

215

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست