responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 145


من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان الحديث [1] .
ولكن يمكن الخدشة في الأدلة المذكورة جميعها اما الإجماع فهو منقول عن الغنية والشيخ ومع تحققه يمكن ان يكون مدركهم الأخبار المذكورة فلا حجية فيه واما عبارة المقنع فكونه من متون الاخبار لا يدل على اعتبار إسناده .
واما النصوص المذكورة فتدل على الحكم المذكور في الأعضاء لا في قتل النفس فالتمسك بها للقود مشكل مضافا إلى أن الثابت فيها هو الدية لا القود مضافا إلى أن تكرار القسامة من الشخص أو الأشخاص لم يرد في الأخبار الواردة في القسامة مثل صحيحة بريد بن معاوية وصحيحة مسعدة بن زياد المذكورتين في المسئلة ( 87 ) وغيرهما من الاخبار فإن المذكور فيها هو القسامة خمسين رجلا من المدعى والا فمن المدعى عليه والا يؤخذ من بيت المال كما يمكن الخدشة في خصوص الأخير من النصوص المذكورة بوجوه الأول انها ضعيفة السند بواسطة سهل ابن زياد وعبد اللَّه ابن أيوب وأبى عمر المتطيب وثانيا - فيه اختلاف العبارات حيث جعل من الاجزاء الستة أولا الكلام وثانيا العقل ثمّ جعل القسامة في النفس أولا خمسين قسامة ثم جعلها من الاجزاء الستة التي يجب فيها سنة ايمان أو أقل كالبصر والسمع وغيرهما وتفسير النفس بالدم أو قراءته بفتح الفاء لا مناسبة لهما كما لا يخفى .
واما احتمال ان يكون قوله في الحديث ( وتفسير ذلك ) من كلام الكليني رحمه اللَّه عليه كما احتمله صاحب الجواهر وجماعة من الفقهاء رضوان اللَّه عليهم بل في بعض نسخ الكافي المطبوع جديدا جعل هذه الجملة ( وتفسير ذلك ) أول السطر وأراد ان يعلم بأنه ليس من كلام الامام عليه السّلام بخلاف النسخ القديمة الخطية فإنهم جعلوها في رديف السطر .



[1] الباب 11 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به عن قصاص الوسائل وأيضا في الكافي كتاب الديات باب القسامة حديث 9 .

145

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست