responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 245


لا يقال ورد في بعض الأخبار مثل خبر حسن بن الجريش عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال أبو جعفر الأول عليه السّلام لعبد اللَّه بن عباس يا بن عباس أنشدك اللَّه تعالى هل في حكم اللَّه اختلاف فقال لا قال فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب واتى رجل آخر فأطار كف يده فاتى به إليك وأنت قاضٍ ( إلى أن قال الامام عليه السّلام ) اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع هذا حكم اللَّه [1] فإنه حكم الامام عليه السّلام بإعطاء الدية للأصابع .
لأنه يقال هذا غير ما نحن فيه فإنه عكسه فان المقام انما هو إذا كان فقد الأصابع في الجاني وهذا المثال انما هو في ما إذا كان فقدان الأصابع في المجني عليه فثبوت الرد في المثال لا ينافي عدم ثبوته في المقام كما لا يخفى على المتأمل .
تذكرة - قال شيخ لطائفة المحقة رحمة اللَّه عليه في باب الجنايات من الخلاف مسئلة ( 60 ) ص 363 إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة الإصبع فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الإبل وبين ان يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا ويأخذ دية دية الإصبع المفقودة ( إلى أن قال ) دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * ) والمثل نوعان مثل من طريق الصورة ومثل من طريق القيمة ولما لم يكن ههنا مثل من طريق الصورة والخلقة وجب ان يكون له مثل من حيث القيمة فيأخذ قيمة الإصبع المفقودة ) .
وفيه أولا ان الإجماع غير مسلم خصوصا مع مخالفة جماعة كما عرفت وثانيا إذا احتمل ان يكون مدركهم الآية الشريفة أو نحوها فليس بحجة على حدة .
وثالثا - الظاهر أن الآية الشريفة انما هي بصدد النهى عن الزيادة في الاعتداء لا النهى عن النقيصة مثلا إذا وقع الجناية على اربع أصابع فالاعتبار بالمماثلة هو عدم الزيادة عن الأربع لا النهى عن الاكتفاء بالأقل منه وهكذا القول في تمام أبواب



[1] الباب العاشر من أبواب قصاص الطرف من الوسائل .

245

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست