responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 103


القاتل لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم .
واما إذا كان خطأ محضا فالدية على العاقلة كغيره من الموارد بلا خلاف بين الأصحاب .
واما إذا قتله دفاعا فهل يثبت الدية فالظاهر عدم تعلقه على القاتل مثل سائر مواضع الدفاع كما ذهب إليه جماعة من الأعلام بل هو المشهور .
ولكن الظاهر تعلق الدية على بيت مال المسلمين كما هو المستفاد من الصحيحة الذكورة بل خبر أبى الورد لان المراد من أن الدية على الامام هو عليه من بيت المال .
واما عدم تعلق الدية من بيت المال في سائر موارد الدفاع لا يوجب عدم تعلقها في المورد أيضا لورود النص في المقام ويمكن الفرق بين المقام وسائر موارد الدفاع ان المجنون لا حرج عليه بخلاف سائر الموارد فإنه الدفاع عمن قصد القتل ظلما .
وعلى هذا فلا وجه لما نقل عن النهاية والتهذيب والسرائر وكشف الرموز والتنقيح والمختصر وروض الجنان ومجمع البرهان وغاية المرام من أن دمه هدر وليس على بيت المال شيء بل الظاهر تعلقه ببيت المال كما قال في الجواهر وعن المفيد والجامع الفتوى به ولعله لا يخلو عن وجه بناء على انسباق نصوص الدفع لغيره مثل المحارب الظالم ثم قال بل يمكن تخصيص نصوص الدفع بناء على شمولها به أيضا ثم قال جمع من الفقهاء بأنه لا فرق بين الجنون الإطباقي أو الأدواري إذا قتله في حال جنونه وفيه إشكال لإمكان الاستفادة من عقله في زمان إفاقته كما لا يخفى .
المسئلة ( 65 ) ان كان القاتل سكرانا فهل عليه القود أم لا فالظاهر أنه ليس عليه قود كما اختاره صاحب المسالك رحمة اللَّه عليه وحكى عن الفاضل في الإرشاد والقواعد وذلك لان السكران غير قابل للتكلف لزوال عقله الذي هو مناط للتكليف كما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ( لما خلق اللَّه العقل قال له اقبل فأقبل ثم قال له أدبر

103

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست