responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 126


من الزنا فقال لان القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان [1] .
المسئلة ( 79 ) لا إشكال في أنه لا يثبت القتل بالقود بشهادة النساء منفردات بإجماع الفقهاء الإمامية بل المخالفين أيضا وبه أفتى الفقهاء الأربعة كما هو مسطور في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة كما أنه لا إشكال في ثبوت القود بشهادة العدلين من الرجال إنما الإشكال في ثبوت القود بشهادة النساء مع الرجال بان يشهد مثلا رجل وامرئتان .
وكذا هل يثبت بشهادة النساء منفردات الدية أو بضميمة الرجال كما قيل فيه وجوه بل أقوال وقبل الخوض في المرام لا بد من ذكر جملة من الأخبار الواردة في المقام ثم الاستظهار منها فنقول .
( 1 ) صحيح جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه قال قلنا تجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل وحده ان عليا عليه السّلام كان يقول لا يبطل دم امرء مسلم [2] .
( 2 ) ما رواه إبراهيم الخارقي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم [3] .
( 3 ) ما رواه محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السّلام في حديث قال لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم [4] .
( 4 ) ما رواه زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام ( إلى أن قال ) قلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال لا [5] .
( 5 ) ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال [6] .



[1] الوسائل باب 1 من أبواب دعوى القتل .
[2] الباب 2 من أبواب دعوى القتل من الوسائل باب قصاص
[3] الباب 2 من أبواب دعوى القتل من قصاص الوسائل .
[4] الباب 2 من أبواب دعوى القتل من قصاص الوسائل .
[5] الباب 2 من أبواب دعوى القتل من قصاص الوسائل .
[6] الباب 2 من أبواب دعوى القتل من قصاص الوسائل .

126

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست