responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 8


عمدا على من ضرب رجلا عاديا غير قاصد للقتل أو قاصدا عدمه فاتفق ترتب القتل على ضربه العادي منه المتعمد له إلى آخره .
ففي كلامه نظر من وجوه الأول ان العمدة في تنزيل الأخبار الدالة على ثبوت القصاص في القتل بالآلة الغير القتالة على صورة القصد إلى القتل ليس للشهرة والإجماع المحكى بل يمكن ان يقال إن الشهرة والإجماع كان منشأهما بعض الأخبار المذكورة .
الثاني : ان ادعائه صدق القتل عمدا على القتل بالآلة الغير القتالة ولو لم يقصد القتل بل إذا قصد عدم القتل فهو ممنوع قطعا .
الثالث : قوله إذ ليس في شيء من الأدلة العمد إلى القتل ففيه انك عرفت في الحديث الثالث عشر قوله ( والخطاء ان يتعمده ولا يزيد قتله بما لا يقتل مثله ) وقد عرفت أيضا في الحديث السادس ( قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ) .
الرابع : قوله ولا العرف يساعد عليه إلخ ففيه انك قد عرفت مساعدة العرف فإنه لا يصدق القتل عمدا على من ضرب رجلا بالعصا مرة واحدة مثلا بدون قصد القتل فحصل القتل وقد اعترف طاب ثراه بما ذكرنا قبل هذه الجملة فرجع عن تحقيقاته ولعل منشأه كثرة المطالعة والتفكر في المسئلة المسئلة ( 3 ) قد يحصل القتل بالمباشرة كالذبح والخنق باليد ونحوه وسقى السم القاتل بإيجاره في حلقه والضرب بالسيف والسكين والحجر القاتل .
وقد يحصل بانفراد الجاني بالتسبيب المتلف مثل حبسه ومنعه من الشراب والطعام في مدة لا يحتمل بقائه فيها بحسب اختلاف الموارد صحة ومرضا وشبعا وجوعا وريا وعطشا وغير ذلك ومثل طرحه في النار الا ان علم قدرته على الخروج منها ولم يخرج فلا قصاص لأنه أعان على نفسه بعدم الخروج والمكث فيها وكذا لو خرج وأمكن له المداواة والشفاء فترك حتى مات فلا قصاص حينئذ .
ومثل الجراحات التي لا يقتل بها فورا بل توجب السراية إلى المرض حتى

8

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست