responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 163


لا دليل على التقية مع أن الحمل على التقية انما هو في تعارض الخبرين وهذا الحكم ليس له معارض حتى يحمل على التقية واما عن الثالث فالرواية بالسند الذي ذكرناه ليس ضعيفا بل موثق كلهم حتى علي بن محمد بن الزبير فإنه في طريق رواية الشيخ عن علي بن الحسن الفضال وان ضعّفه بعض من عاصرناه والظاهر أنه اشتباه منه واما تضعيف صاحب المسالك يمكن ان يكون نظره إلى طريق الكليني رحمه اللَّه عليه فإنه روى هذه الرواية عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد اللَّه قال قلت هل للنساء قود أو عفو قال لا وذلك للعصبة [1] فإنها ضعيفة بأحمد بن محمد ومحمد بن أحمد واما خبر محمد بن عمر انه كتب إلى أبى جعفر عليه السّلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال هو للرجال دون النساء [2] فهو ضعيف سندا بل متنا لدلالته على نفى الميراث مطلقا عن النساء وهو باطل جدا .
وكيف كان فلا إشكال في القول بعدم استحقاق النساء للقود والعفو عملا بالرواية المذكورة مضافا إلى إمكان القول بعدم الدليل على استحقاقهن الدية بعد عدم صدق التركة عليها فلا يشملها عمومات أدلة الإرث ولا عموم قوله تعالى * ( جَعَلْنا لِوَلِيِّه ِ سُلْطاناً ) * لعدم ثبوت الولاية لهن كما لا يخفى على المتأمل .
المسئلة ( 101 ) يرث الدية من يرث المال ويدل عليه قوله تعالى * ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ِ ) * [3] فالظاهر أن الأهل يشمل جميع الورثة وصحيحة زرارة قال أراني أبو عبد اللَّه عليه السّلام صحيفة الفرائض فإذا فبها لا ينقص الأبوان من السدس شيئا ( إلى أن قال ) والدية تقسّم على من أحرز الميراث



[1] الوسائل باب 56 من أبواب القصاص في النفس .
[2] الباب 8 من أبواب موجبات الإرث من الوسائل حديث 7 .
[3] سورة النساء آية 94 .

163

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست