responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 108


نعم مع الشك في كونه صادرا عنه عمدا أو خطأ لا قود عليه لأنه تدرأ الحدود بالشبهات ولعل الوجه في حكم الامام عليه السّلام بان ( جنايته خطأ ) ذلك اى لعدم العلم بكونه عمدا فيحمل على الدية على العاقلة .
ولكن لا يخلو عن إشكال لأن عدم ترتب أحكام قتل العمد عليه لا يستلزم ترتب أحكام الخطاء والدية على العاقلة أيضا .
فالأولى حمل الرواية على الغالب من كونه خطأ لعدم البصر ولا ينافي ثبوت القود مع قتله عمدا كما لا يخفى .
واما خبر أبى عبيدة سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أعمى فقأ عين صحيح فقال ان عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل حق امرئ مسلم [1] فالظاهر أن مضمونه غير مضمون الصحيح المرقوم وذلك لان عبارة الصحيح ( جنايته خطأ ) والخبر مضمونه ( ان عمد الأعمى مثل الخطاء ) فالأول ناظر إلى أن إعماله تقع خطأ غالبا لعدم بصره والثاني ناظر إلى أن عمده كلا عمد وقصده كلا قصد كالمجنون .
ويرد عليه انه يلزم ثبوت الدية على العاقلة كالخطاء المحض لا في مال الجاني مضافا إلى أن العمى لا تأثير له في القصد ليجعل قصده كلا قصد بخلاف الجنون والصباوة لفقدان العقل أو نقصه كما لا يخفى .
مضافا إلى أن الأصحاب رضوان اللَّه عليهم أعرضوا عن هذا الخبر ولم يعملوا به فلا اعتداد به .
الشرط السادس ان يكون المقتول محقون الدم المسئلة ( 67 ) الشرط الخامس من شرائط القصاص ان يكون المقتول محقون الدم فإن كان مهدور الدم فلا قود على القاتل ولا دية كما إذا كان سابا للنبي أو مرتدا



[1] الباب 35 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل حديث 1 .

108

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست