responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 239


الدية ولا وجه للقول بالأرش وان قاله جماعة .
وذلك لان الأرش انما هو في الجراحات التي لا تصطلم ( لا تستأصل ) كما في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل وما كان جروحا دون الاصطلام ( الاستيصال ) فيحكم به ذوا عدل منكم ومن لم يحكم بما انزل اللَّه فأولئك هم الكافرون [1] ولا ريب في أن قلع السن ليس جرحا وكان مما يصطلم فلا وجه للقول بالأرش أصلا فمع المنع من القصاص لا بد من ثبوت الدية كما لا يخفى .
المسئلة ( 148 ) قد يقال إن في سن الصبي بعير مطلقا كما نقله في الجواهر عن جماعة مثل المهذب والغنية والكافي والوسيلة والإصباح وديات المبسوط بل دعوى الإجماع من بعضهم ولكن الأولى التقيد بسن الصبي قبل ان يثغر كما يدل عليه ما رواه مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إن عليا عليه السّلام قضى في سن الصبي قبل ان يثغر بعيرا في كل سن [2] وما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إن عليا قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير [3] وضعف السند فيها منجبر بعمل الأصحاب لا يقال ينافيه شهرة القول بالقصاص في صورة اليأس من العود بل دعوى الإجماع على الحكومة في صورة العود .
لأنه يقال الغالب في سن الصبي إذا لم يثغر هو العود فالخبران محمولان على الغالب لا الفرد النادر وعلى فرض العموم يمكن تخصيصهما بالشهرة ان كانت حجة وكيف كان لا يسقطان عن الحجية مطلقا واما دعوى الإجماع على الحكومة في صورة العود فقد عرفت في المسئلة السابقة انه لا مورد لها في المقام .
وعلى هذا فلا بد في المقام اما القول بالدية مثل سائر الأسنان ان لم يعمل بهذين الخبرين أو القول بالاكتفاء بالبعير عملا بهما وتخصيص أدلة ديات الأسنان



[1] الباب 9 من أبواب ديات الشجاع والجراج من الوسائل .
[2] الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء من الوسائل حديث 2 .
[3] الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء من الوسائل حديث 3 .

239

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست