responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 7


الطائفة السابعة : ما يدل على أن الضرب بالحديد فهو عمد مثل ما في ذيل الحديث التاسع .
إذا عرفت ذلك فنقول ان الجمع العرفي بين كلها يقتضي ان يقال إنه إذا قصد قتل شخص فقتله يوجب القصاص سواء كان بالآلة القتالة أي ما هو سبب للقتل ومستلزم له أو بغيرها وسواء كان بالحديد أو غيره وسواء كان بتكرار العمل أو بغيره نعم في الإله المتكررة أو القتالة يكفى قصد الضرب ونحوه مما هو مستلزم للقتل كما يستفاد من الأخبار المذكورة .
اما لان قصده لا ينفك عن قصد القتل واما لصدق قتله عمدا بقصد الضرب ونحوه فان من قتل نفسا بالتفنك أو أسقطه من شاهق فيصدق القتل متعمدا .
وكيف كان قصد الضرب ونحوه يكفي في ثبوت القصاص إذا كان القتل بالآلة القتالة كما يدل عليه الطائفة الثالثة كالسادس والثامن عشر من الأخبار المذكورة .
واما الطائفة الرابعة : كالحديث التاسع والثالث عشر فهي محمولة على القتل بالآلة الغير القتالة كما هو صريح الثالث عشر .
واما الحديث السادس ( كل ما عمد به الضرب فعليه القود ) فهو محمول على الضرب بالآلة القتالة بقرينة الحديث السادس عشر أو مخصص به وعلى هذا فما ذهب اليه المشهور من عدم ثبوت القصاص إذا كان القتل بآلة غير قتالة كما لو ضربه بعصا أو عود خفيف ولم يقصد به القتل فهو الحق .
واما ما افاده صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه الشريف من أن العمدة في تنزيل إطلاق النصوص المزبورة على ذلك ( اى تنزيل النصوص الدالة على أنها في حكم العمد على صورة القصد ) الشهرة المحققة والمحكية والإجماع المحكى ولولا ذلك لكان القصاص لصدق القتل عمدا على معنى حصوله على جهة القصد إلى الفعل عدوانا الذي حصل به القتل وان كان مما يقتل نادرا إذ ليس في شيء من الأدلة العمد إلى القتل بل ولا العرف يساعد عليه فإنه لا ريب في صدق القتل

7

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست