responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 75


فهو تحت قدمي هاتين ( إلى أن قال ) الا وكل دم كانت في الجاهلية فهو موضوع وأول موضوع دم ربيعة الأهل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد إلى آخره ) وقد رواه في تفسير الصافي عن القمي أيضا ذيل الآية الشريفة بعد إيراد الخطبة المفصلة الغديرية وأنت خبير بان هذه الرواية يستفاد منها نسخ رسوم الجاهلية ورفعها ويجب وضعها تحت القدم كما هو في الاحتمال الأول من الاحتمالين في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله الإسلام يجب ما قبله كما مر لا الاحتمال الثالث الذي هو محل البحث وهو ان إسلام كل شخص يجب عما كان قبله فلا ربط لها بالمقام أصلا .
المسئلة ( 49 ) إذا قتل رجل مرتدا فالقاتل اما مسلم أو غيره من الذمي والحربي والمرتد فإن كان مسلما فلا إشكال في عدم القصاص عليه لقوله تعالى * ( لَنْ يَجْعَلَ ا للهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * [1] .
واما ان كان ذميا أو حربيا أو مرتدا فالظاهر جواز القصاص لعموم أدلته كتابا وسنة بل الإجماع عليه سواء كان المقتول مرتدا فطريا أو مليا وبناءا على أن المرتد الفطري محقون الدم بالنسبة إلى غير المسلم .
ولكن لا يخلو عن اشكال وذلك لأن الظاهر من بعض الأخبار انه يباح دمه لكل من سمع منه الارتداد وهو يشمل المسلم والكافر وإذا كان دمه مباحا فكيف يتعلق به القصاص فلا بد من بسط الكلام في حكم المرتد الفطري هل يجوز قتله لغير الامام مسلما أو كافرا أم لا فنقول لا بد من ذكر جملة من الاخبار المربوطة بالمقام ثم الاستظهار منها .
الأول : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال ومن جحد نبيا مرسلا وكذبه فدمه مباح فقلت من جحد الامام منكم ما حاله قال من جحد اماما من اللَّه وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام لأن الإمام من اللَّه ودينه من دين اللَّه ومن بريء من دين اللَّه فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال الا ان يرجع ويتوب



[1] سورة النساء آية 140 .

75

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست