responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 175


* ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ) * [1] كما تمسك به صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه وذلك لان الآية الشريفة مختصة بالصغار أولا لعدم شمولها للمجانين والغائبين مضافا إلى أن القصاص ليس إصلاحا لحالهم أيضا نعم يمكن ان يقال إن أخذ الدية بدل القصاص يمكن أن يكون من الإصلاح خصوصا إذا اشتد احتياجهم إلى أخذها .
وقد حكى صاحب الجواهر القول بجواز القصاص من الولي عن جماعة من الفقهاء كثر اللَّه أمثالهم .
واما الرابع فالظاهر أن غير ذوي الأعذار المذكورة يجوز لهم القصاص أو العفو وأخذ الدية بحسب سهمهم .
تذكرة - قال العلامة أعلى اللَّه مقامه في القواعد ( قيل كان للحاضر الاستيفاء في القصاص وكذا الكبير والعاقل بشرط ان يضمنوا نصيب الغائب والصبي والمجنون الدية ويحتمل حبس القاتل إلى أن يقدم الغائب ويبلغ الصبي ويفيق المجنون ) وقال الشيخ رحمة اللَّه عليه في المسئلة ( 42 ) و ( 43 ) من كتاب الجنايات من الخلاف بجواز الاستيفاء ولكن بشرط ان يضمن له نصيبه من الدية ) .
أقول : في كلامهما نظر وذلك لان القصاص حق للولي بدون شرط الضمان نعم بعد تحقق القصاص وزوال عذرهم ومطالبة الدية فعليه تأدية سهمهم من الدية مع المطالبة إليهم أو إلى القاتل أو وليه ان أخذوها منه ولا وجه لهذا الاشتراط الا ان يقال لما يمكن يضيع حقوق ذوي الأعذار يجب على الحاكم أو عدول المؤمنين حسبة أخذ التعهد منه لئلا تضيع حقهم والحاصل ان القصاص ليس مشروطا بالضمان بل هو تكليف شرعي للحاكم أو غيره كما لا يخفى .
واما ما أفاده العلامة أعلى اللَّه مقامه من الحبس فلا دليل عليه مع أنه ضرر على القاتل وتعجيل عقوبة بلا موجب خصوصا في الجنون الذي يمكن إفاقته ما دام العمر .



[1] سورة البقرة آية 218 .

175

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست