responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 69


تحت العمومات الدالة على القصاص أولى ولا ريب في أن القتل لم يصدر عنه حال إسلامه .
الخامس : قوله يجب الإسلام ما قبله أقول : هذه القاعدة وان ورد مضمونها في الأخبار الكثيرة عن النبي والأئمة عليهم السّلام الا ان كلها ضعيف السند مع أن المتيقن منها هو جب الإسلام ما قبله من الذنوب نظير التوبة .
واما دلالتها على إسقاط حقوق اللَّه أو حقوق الناس أو جريانها في الأحكام التكليفية بل الوضعية ففي غاية الاشكال ونحن نذكر جملة منها ثم نستظهر منها بعون اللَّه تعالى فنقول الأول ما روى عن نهاية ابن الأثير الإسلام يجب ما قبله والتوبة يجب ما قبلها [1] .
الثاني ما عن الطبراني الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها [2] الثالث ما في البحار جعفر بن رزق اللَّه قال قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد ان يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم الايمان يمحو ما قبله وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي يسأله فلما قرء الكتاب كتب يضرب حتى يموت فأنكر الفقهاء ذلك فكتب اليه عن العلة فقال بسم اللَّه الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللَّه وحده وكفرنا بما كنا مشركين إلخ قال فأمر المتوكل فضربه حتى مات [3] الرابع - ما في البحار قال الابي في نثر الدرر علي بن موسى الرضا عليه السّلام سأله المفضل بن سهل في مجلس المأمون ( إلى أن قال ) أتى بنصراني قد فجر بهاشمية فلما رآه أسلم فعاظه ذلك وسال الفقهاء فقالوا هدر الإسلام ما قبله فسأل الرضا عليه السّلام فقال اقتله لأنه أسلم حين رأى البأس قال اللَّه عز وجل * ( فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِا للهِ وَحْدَه ُ ) *



[1] ص 166 .
[2] الجامع الصغير للسيوطي ص 95 .
[3] البحار جلد 12 صفحة 139 سطر 9 چاپ كمپانى

69

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست