responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 34


يد واحدة أي نصف دية النفس . الثاني الاكتفاء بأخذ دية يد واحدة منهما بالاشتراك وعدم القطع الثالث قطع يد أحدهما وحينئذ رد غير المقطوع يده على الذي قطعت يده ربع دية الكاملة أي نصف دية واحدة ولا إشكال فيه أصلا .
وقد اشتبه الأمر على بعض المعاصرين في معنى الرواية فقال ( ثم إن الظاهر من قوله ( ع ) وان أحب أخذ منهما دية يد ) وجعله عدلا لقوله ( ع ) ان أحب ان يقطعهما هو ان المجني عليه مخير بين الاقتصاص منهما أو من أحدهما ومطالبة الدية منهما والالتزام بذلك هنا غير بعيد وان كنا لا نلتزم به في قصاص النفس لعدم الدليل انتهى .
وأنت خبير بان كونه عدلا له لا يقتضي القصاص من أحدهما بل العدل له هو أخذ الدية فقط منهما واما الاقتصاص من أحدهما فقد بين حكمه الامام عليه السّلام بقوله ( قال وان قطع يد أحدهما ) إلى آخره :
المسئلة ( 23 ) الاشتراك في جناية الأطراف يتحقق بان يكون الجناية مستندة إليهما معا مثل ان يشهدا عليه بما يوجب قطع يده مثلا ثم يرجعوا أو يكرهوا إنسانا على قطعه أو يلقوا صخرة على طرفه فتقطعه أو يضعوا حديدة على المفصل ويعتمدوا عليها اجمع .
واما لو قطع بعض اليد من غير إبانة وقطع الأخر بقيته فأبان اليد فهل يوجب القصاص في اليد فاستشكله بعض الأكابر والظاهر هو الاقتصاص لتحقق الشركة في قطع اليد وكذا لو قطع مقدارا من اليد مثلا من طرف ظهر اليد وقطع الأخر مقدارا منها من طرف باطنها فأبان اليد يتحقق الشركة وان استشكله جماعة من الفقهاء وكيف كان فالظاهر اعتبار استناد القطع إليهما وكذا الكلام في قلع العين وقطع الاذن وغيرها فالمناط استناد القطع والقلع إليهما معا بل يكفى صدق الاجتماع على القطع كما مر في الصحيحة المذكورة نعم ان قطع بعض يده رجل ثم قطعها آخر وأبانها بدون توافقهما على قطع اليد يشكل الاقتصاص وذلك لعدم صدق ( اجتماعهما عليه ) كما في الصحيحة فلا يدل على القصاص دليل .

34

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست