responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 26


آخر فالأول جارح والثاني قاتل .
وهذا هو الأظهر لأن الظاهر انتفاء أثر الأول بانتفاء موضوعه .
وان كان تأثير الأول حدوثا في تمام البدن نظير السم ممكنا بنحو يؤثر في قتله بمجرد حدوثه ولكن هذا خلاف الظاهر بل الظاهر استناد القتل إلى الثاني فقط كما لا يخفى .
المسئلة ( 18 ) لو كان الجارح والقاتل واحدا وكان عن تعمد فان أوقعهما بضربة واحدة كما لو ضربه ضربة واحدة فقطعت يده ومات فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس ولا يقتص منه بغير القتل بلا خلاف بين الأصحاب ولا ؟ ؟
اشكال مضافا إلى صحيحة محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السّلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله فقال فإن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وان كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه [1] .
وصحيحة حفص بن البختري قال سئلت أبا عبد اللَّه عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل وان كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه [2] .
واما إذا كان الجرحان بضربتين فإن كان القتل مستندا إليهما معا فلا إشكال في قصاص النفس فقط حينئذ واما ان كان القتل مستندا إلى واحد منهما فلا إشكال أيضا في ورود قصاص النفس .
واما ورود قصاص الطرف مثل اليد مثلا ففيه قولان فأثبته النهاية ومحكي التحرير والإرشاد والتلخيص بل نسب إلى أكثر المتأخرين ولكن أسقطه الشيخ رحمة اللَّه عليه في موضع من المبسوط والخلاف والمحكى عن التبصرة والجامع .
ويمكن التمسك للأول اعني القول بقصاص الطرف ثم قصاص النفس بالصحيحتين المزبورتين وللثاني أعني قصاص النفس فقط بصحيحة أبى عبيدة الحذاء



[1] الوسائل باب 51 من أبواب القصاص في النفس
[2] الوسائل باب 51 من أبواب القصاص في النفس

26

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست