responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 242


هذا إذا كان المماثل من جميع الجهات موجودا في الجاني واما إذا لم يكن موجودا بل الموجود ما يشاركها في صدق مفهوم السن عليه كما إذا قلع الجاني من الطواحن والموجود في الجاني هي الضّواحك فلا يجوز القصاص على ما قالوا .
ولكن يمكن ان يقال استفادة تعدد المطلوب في القصاص فان المطلوب قصاص السن وكونها طاحنة مثلا فإذا لم يمكن الثاني لا يترك الأول بل يمكن التمسك بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله كما مر شرحهما في المسئلة ( 32 ) وكذا في المسئلة ( 125 ) في قصاص اليد اليسرى باليمنى فراجع ولا نعيد للزوم التطويل .
ولا إشكال في قصاص السن الزائدة بالزائدة مع التوافق بالمحل بل مطلقا على الأقوى كما لا إشكال في الأصلية بالأصلية واما قطع السن الأصلية بالزائدة وبالعكس ففيه اشكال لانصراف قوله تعالى * ( السِّنَّ بِالسِّنِّ ) * عنه سواء كانا في محل واحد أو متعدد .
فرع الظاهر أن حكم الأصابع الأصلية والأصابع الزائدة هو حكم الأسنان الأصلية والزائدة فلا يقطع السبابة مثلا بالوسطى وبالعكس وهكذا الا مع فقدان المماثل فيمكن القول بقطع السبابة بالوسطى مع فقد السبابة لما مر من استفادة تعدد المطلوب من الأدلة والا فبقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله كما أسلفناه هنا وفي المسئلة ( 32 ) و ( 125 ) في نظير المقام .
فرع لا إشكال في أن كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده مثلا إذا قطع إصبعا ولا إصبع له أصلا فيؤخذ الدية منه وكذا لو قطع كفا تاما وليس للقاطع أصابع فعليه دية الأصابع وقطع كفه وهكذا .

242

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست