responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 227


الخلقة والسلامة .
تذكرة - قد يتوهم عدم جواز قصاص البالغ بقطع ذكر الصبي تمسّكا بصحيحة أبي بصير سألت أبا جعفر عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال ان كان المجنون إرادة فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال وان كان قتله من غير أن يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر اللَّه ويتوب إليه [1] فإنها وان وردت في المجنون الا ان عموم قوله ( فلا قود لمن لا يقاد منه ) يشمل المورد أيضا لأنه ان قطع الصبي ذكر البالغ لا يقاد منه فكذا العكس ان قطع البالغ ذكر صبي لا يقتصّ منه لعموم الصحيحة المذكورة .
لا يقال التمسك بالعموم المذكور في الصحيحة لا يجوز لاستهجان العموم المذكور وذلك للزوم كثرة التخصيص فان القصاص ثابت في قتل الولد لوالده والعبد لمولاه والكافر إذا قتل مسلما والبالغ إذا قتل صغيرا كما مر شرحه في المسئلة ( 63 ) .
ولكن لا يجوز قتل الوالد لولده والمولى لقتل العبد والمسلم في قتل الكافر والصغير في قتل البالغ لأنه يقال لا بأس بكثرة التخصيص ويمكن التمسك بالعموم في المقام والقول بان البالغ إذا قطع ذكر الصبي لا قصاص عليه لعدم الدليل على التخصيص في المقام الا ان يقال يكفي الإجماع دليلا على التخصيص أيضا كسائر الموارد المذكورة مضافا إلى أن الإنصاف ان التمسك بعموم الصحيحة المذكورة لا تخلو عن ضعف والأقوى اختصاصها بالمجنون فقط ولعل المشهور أيضا استظهروا كذلك .
تبصرة - قد عرفت عدم الفرق بين الفحل ومسلول الخصيتين إذا كانا



[1] الباب 28 من أبواب قصاص النفس من الوسائل .

227

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست