responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 150

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


صحيح عبد اللَّه بن سنان قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطاء خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا باللَّه [1] وكذا في حسن يونس عن الرضا عليه السّلام وخبر أبى عمرو المتطيب المذكورين أخيرا ( جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطاء خمسة وعشرين رجلا ) .
واما ما افاده جمع من الفقهاء كالشيخ المفيد والديلمي والحلي والفاضل والشهيدين في اللمعة وشرحها وغيرهم من القول بأقسام خمسين في الخطاء المحض كالعمد فلا وجه له في مقابل الصحيحة الصريحة المفصلة بين العمد والخطاء كما عرفت واما ما افاده الشهيد في الروضة بأن الأول ( أي القول بالخمسين في العمد والخطاء جميعا ) أحوط وانسب بمراعاة النفس فأجاب عنه في الرياض بأنه معارض بالمثل فإن زيادة الايمان على الحالف تكليف ينافي إلزام المكلف به طريقة الاحتياط كما أجاب عنه في الجواهر أيضا بقوله ( واما دعوى انه أحوط ففيه انه كذلك مع بذل الزائد على ذلك اما مع الامتناع فلا احتياط ) وكيف كان فالاحتياط المذكور يمكن ان يستلزم تضييع حق المدعى .
واما ما ورد في الاخبار من إطلاق الحكم بخمسين يمينا مثل صحيحة بريد بن معاوية المذكورة في المسئلة ( 87 ) ففيه أولا انه قضية في واقعة وثانيا ظاهرة في العمد وثالثا على فرض الإطلاق تقيد بصحيحة عبد اللَّه ابن سنان المذكورة .
واما دعوى الشهرة من الشهيد في الروضة ودعوى الإجماع من السرائر فمعارضة بدعوى الشهرة من الفاضل والاشعار بالإجماع عن الغنية على الخلاف بل عن الشيخ قدس سره دعواه صريحا كما يظهر من الجواهر .
تبصرة قد الحق الأصحاب القتل الشبيه بالعمد بقتل الخطاء والظاهر أنه ليس في الاخبار ما يدل عليه .



[1] الباب 11 من أبواب دعوى القتل من الوسائل حديث 1 .

150

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست