responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 87


لأنه يقال المراد بالملكية هو الملكية الناقصة بما يفيد للأب والجد نوع تصرف في أمور ولده أو سبطه كما عرفت شرحه لا الملكية التامة التي يترتب عليها جميع شؤون الملكية كما لا يخفى .
ولكن الحكم بعدم جواز القصاص في الجد تمسكا بالأدلة المذكورة لا يخلو عن اشكال وان كانت جيدة للتأييد لانصراف الأدلة الواردة في الأب عن الجد وان صدق عليه الأب حقيقة لغة أو عرفا ولعله لذا تردد فيه المحقق في النافع كما نقله في الجواهر بل التمسك بالإجماع أيضا لا يخلو عن إشكال إذا كان مدركهم الأدلة المذكورة .
نعم يمكن ان يقال بوجوب الاحتياط في الاحتياط في الدماء وعدم قصاص الجد بقتل سبطه ( لان الحدود تدرء بالشبهات ) .
تبصرة : عدم جواز قتل الأب أو الجد انما هو من حيث حكم القصاص واما إذا كان الأب أو الجد مهدور الدم كما إذا كان مرتدا مثلا أو محكوما بالقتل بحكم الحاكم الشرعي وكان المتصدي للقتل هو الجلاد أو الحاكم بنفسه فلا إشكال في جواز قتل الأب والجد حينئذ إذا كان بإذن الإمام عجل اللَّه تعالى فرجه والا فلا يخلو عن إشكال .
تبصرة - لا إشكال في قصاص غير الأب والجد من الأقارب لعموم أدلة القصاص كما لا يخفى .
المسئلة ( 53 ) من قتل شخصا فادعى الأبوة له ولم يكن له معارض في هذه الدعوى فالظاهر أنه يقبل منه ولا يقاص منه سواء لم يعرف للمقتول ولى الدم أو عرف مثل ان يكون للمقتول أولاد ووارث ولكن كان أبوه مجهولا فليس لهم القصاص لاحتمال صدق الدعوى .
وذلك لعدم المعارض له في دعوى الأبوة نظير ادعاء الكيس واختصاصه بالمدعى له دون سائر الأشخاص كما ورد عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام

87

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست