responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 157


الأصحاب ونحوه فنقول لا يدل الخبران الا على ثبوت الحبس في تهمة الدم في الجملة ولكن لا يدلان على الحبس فيها مطلقا فإن الأول ناظر إلى عدم التجاوز في الحبس عن ستة أيام والثاني ناظر إلى عدم جواز الحبس إلا في الدم وكيف كان فلا يجوز التمسك بهما .
ولكن يمكن ان يقال إن جواز الحبس ومدته وكيفيته منوط بنظر القاضي فإنه ربما يطمئن بان المتهم ممن يحضر وقت المحاكمة وربما يلزم الضرر على المتهم بالحبس فلا بد من تركه أو جبران الضرر من ولى الدم أو غيره وربما يأتي المتهم بالكفيل فلا وجه للضرر بالحبس والحاصل ان الحبس أصلا ومدة وكيفيته انما هو بنظر الحاكم والخبران لا يدلان على جواز الحبس مطلقا كما لا يخفى .
< صفحة فارغة > [ في أخذ الدية ] < / صفحة فارغة > المسئلة ( 98 ) قد عرفت في المسئلة ( 28 ) السابقة ان قتل الحر عمدا موجب للقصاص فقط ولا يستحق ولى المقتول شيئا من الدية وان عفى عن القصاص وليس له التخيير بين القود والدية كما مر .
ولكن قد يتوهم جواز مطالبة الدية له تمسكا بالأخبار مثل صحيحة عبد اللَّه بن سنان وابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ( إلى أن قال ) فقال ان لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكينا توبة إلى اللَّه عز وجل [1] .
وأيضا صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انه سئل عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه قتله هل له من توبة ان أراد ذلك أو لا توبة له قال توبته ان لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم انه قتله فان عفى عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا [2] .
وما رواه أبو بكر الحضرمي والظاهر أنه عبد اللَّه بن محمد قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام



[1] الوسائل باب 28 من أبواب الكفارات .
[2] الباب 28 من أبواب الكفارات بعد الإيلاء من الوسائل الحديث 3 .

157

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست