responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 114


القسامة بحلف المدعى خمسين يمينا بشرط وجود اللوث اعني أمارة دالة على قتله كما سيأتي في أحكام القسامة إن شاء اللَّه تعالى .
المسئلة ( 70 ) قال في الشرائع لو ادعى انه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه ولا يقضى بالقود ولا بالدية لعدم العلم بحصة المدعى عليه من الجناية ويقضى بالصلح حقنا للدم .
أقول اما القود إذا كان القتل عمدا فلما قيل من أنه موقوف على رد ما فضل من ديته عن جنايته وهو موقوف على معرفة الشركاء ولكنك قد عرفت في المسئلة ( 20 ) ان القود ثابت مع تعدد القاتل فإن أراد ولي المقتول ان يقتص من أحد الشركاء يجوز له القود ولورثة المقتص منه الرجوع إلى باقي الشركاء ومطالبتهم بما يخصهم من الدية .
وعلى هذا فلا مانع من قصاص القاتل المعلوم كما يستفاد من الأخبار الواردة من أهل بيت الوحي عليهم السّلام وقد مر الإشارة إليها في المسئلة ( 20 ) .
وحينئذ فإن علم أن الشركاء في القتل لم يزيدوا عن الخمس أحدهم القاتل المعين ولم يكونوا أقل من الثلاث فالظاهر استحقاق ولى المقتص منه خمس الدية من كل من شريكيه لأصالة البراءة عن الزائد وان كان الأحوط الصلح هذا إذا لم يكن ولى المقتول مؤديا سهم باقي الشركاء في القتل من فاضل دية المقتص منه واما إذا أداه ولي المجني عليه من قبل سائر الشركاء فلا مانع من القصاص حينئذ بلا خلاف بين الفقهاء رضوان اللَّه عليهم .
واما ان كان القتل خطأ فالظاهر أن ولى المجني عليه له مطالبة خمس الدية في المثال المذكور من كل واحد من الشركاء ومع عدم العلم ببعضهم فيقتصر على أخذ حصة المعلوم منهم لأصالة البراءة عن الزائد ولا ريب ان الصلح أحوط .
واما متابعة الظن أو قاعدة العدل والإنصاف كما قيل فلا دليل عليه .
تبصرة - لا إشكال في أن ما حققناه من أن ولى المقتص منه في قتل العمدي

114

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست