responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 201


( لو قطع يمين رجل ومثلها من الأخر ) كما مر شرحه وقد مر هنا التمسك بحسنة حبيب السجستاني بل قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله .
ومحصل ما استظهرنا من الحسنة بل من القاعدة أيضا في قصاص اليدين والرجلين انه يجب مراعاة القصاص اليد باليد والرجل بالرجل واليمين باليمين واليسار باليسار ومع فقدان واحد من القيود ينتقل إلى الأخر مثلا إذا قطع اليمين من اليد ولم يوجد اليمين فينتقل إلى اليسار منها ومع عدم اليسار منها ينتقل القصاص إلى الرجل اليمنى ومع فقدانها إلى اليسرى من الرجل وهكذا .
والحاصل انه يجب مراعاة المماثلة في القصاص أولا اليد باليد والرجل بالرجل وثانيا مراعاة المماثلة في اليمين واليسار فاليمين باليمين واليسار باليسار وثالثا مراعاة المماثلة في كونها جارحة فيمكن ان يقطع اليمين باليسار إذا لم يكن له يسار وبالعكس أو اليد بالرجل إذا لم يكن له رجل أو بالعكس ولكن لا يقطع الجارحة بغيرها ، فلا يقطع العين أو الاذن باليد أو الرجل وهكذا بل ينتقل حينئذ إلى الدية وقد مر منا التحقيق في ذلك في المسئلة ( 32 ) مفصلا فلا وجه للتكرار .
لا يقال كيف يجوز الانتقال من اليد اليمنى إلى اليسرى والا فإلى الرجل اليمنى والا فإلى الرجل اليسرى بل ينتقل إلى الدية ولا يجوز الانتقال إلى سائر الأعضاء من الاذن أو العين ونحوها لأنه يقال يظهر من رواية السجستاني اعتبار المماثلة في الجارحة ومع عدمها ينتقل إلى الدية لقوله عليه السّلام في آخرها ( لأنه ليس له جارحة يقاصّ منها ) .
المسئلة ( 126 ) لا اشكال ظاهرا في ثبوت حكم القصاص في الجراحات الواردة على الرأس والجسد لعمومات الأدلة مثل قوله تعالى * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى ) * [1] وقوله تعالى * ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * [2] .



[1] سورة البقرة آية 190 .
[2] سورة المائدة آية 49 .

201

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست