responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 226


في المنبت كما لا يخفى على المتأمل .
لا يقال - يدل بعض الأخبار على أن في حلق اللحية أو إزالة شعر الرأس بسبب صب الماء الحار في الحمام كما في خبر مسمع ومرسل علي بن خالد وخبر سلمة [1] تمام الدية إذا لم ينبت والأول يدل على ثبوت ثلث الدية مع الإنبات وظاهرها تعيين خصوص الدية لا القصاص ولا التخيير بينهما .
لأنه يقال الأخبار المذكورة ليست نافية للقصاص وان كانت مثبتة للدية وعلى فرض ظهورها في تعيين الدية فنقول ليس ظهورها أقوى من ظهور عمومات أدلة القصاص في العموم بحيث تكون مخصصة لها كما لا يخفى فحكمهم بالدية لعله أحوط لاحتمال عدم التمكن من المماثلة أو أرجح من القصاص كما لا يخفى .
ولعله لذا أمر أمير المؤمنين عليه السّلام بالدية في قضية رجل من قيس وبعد عدم قبول المجني عليه الدية حتى أخذ الديتين فحكم الأمير عليه السّلام بالقصاص بوسيلة المرآة المحماة كما مر في المسئلة ( 137 ) .
المسئلة ( 139 ) لا إشكال في ثبوت القصاص في الذكر إجماعا كما نقله صاحب مفتاح الكرامة في تعليقاته عن التحرير وعن المبسوط القصاص واجب في الذكر لقوله تعالى * ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * ولان له حدا ينتهى اليه مثل اليد .
أقول ولقوله تعالى * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * وغيره من عمومات القصاص .
والظاهر تساوى ذكر الشيخ والشاب بل الصغير حتى الرضيع والفحل ومسلول الخصيتين والمختون والأغلف بلا خلاف في ذلك كله بيننا كما صرّح بذلك في الجواهر بل غيرنا أيضا إلا ما نقله في مفتاح الكرامة ثم في الجواهر عن مالك فلم يثبت القود بين الفحل ومسلول الخصيتين مستدلا بأنه لا منفعة فيه وقالا وفيه ان ذلك نقص في الماء ولا دافع لعموم النص والاشتراك في الاسم مع تمام



[1] الوسائل باب 27 من أبواب ديات الأعضاء .

226

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست