responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 43


دية المرأة [1] يعني إذا اقتصت المرأة مثلا أربع أصابع من الرجل فدية الأربع من الرجل تساوى أربعين من الإبل .
واما الأربع من المرأة تساوى عشرين إبلا فعلى هذا الأبد من تسليم عشرين إبلا إذا أردت القصاص في الأربع وسائر الأخبار الواردة في المقام وشرحها موجب للتطويل فلا إشكال في المسئلة كما لا يخفى .
وههنا فروع :
الأول ان التضعيف في دية الرجل على المرية في أداء الدية أو القصاص هل المناط بلوغه ثلث الدية أو المناط هو التجاوز عن الثلث فالأول هو المشهور والثاني ذهب إليه جماعة لاختلاف عبارة الأخبار الواردة في المقام كما عرفت ما في صحيحة أبان بن تغلب ( فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ) .
وفي صحيحة الحلبي المذكورة ( فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة ) وهكذا ورد في بعضها الأخر ولكن قد ورد في بعضها التجاوز من الثلث مثل ما في معتبرة ابن أبي يعفور عن رجل قطع إصبع امرأة قال تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل [2] .
وأيضا في صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية [3] .
أقول الظاهر أنه لا تعارض بينهما حتى نحتاج إلى بيان المرجحات السندية والدلالية إذا نأخذ بمنطوقهما فان الرجوع إلى النصف يحصل في كل منهما سواء بلغ الثلث أو جاوزه ولا منافاة بينهما هذا مع التلازم بينهما غالبا فان بلوغ الدية



[1] الباب 1 من أبواب قصاص الطرف من الوسائل حديث 1 .
[2] الباب 1 من أبواب القصاص في الطرف من الوسائل حديث 4 .
[3] الباب الأول من أبواب القصاص في الطرف من الوسائل حديث 6 .

43

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست