responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 94


لقوله عليه السّلام رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم ومن بلغ عشر سنين من الصبيان الذكران فما احتلم إلى آخره ) فالذي يستفاد من كلام هذا المحقق قدس سره عدم جواز العمل بروايته من وجوه أولها الشذوذ غير معمول به بين الأصحاب ثانيها مخالفته لأصول مذهبنا فان مذهب الإمامية هو بلوغ الذكران خمس عشرة وسنة أو نحوه ثالثها انه مخالف للقرآن والظاهر أنه أراد قوله تعالى * ( وَإِذا بَلَغَ الأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) * [1] ويمكن التمسك بقوله تعالى * ( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ) * [2] رابعها انه مخالف للسنة كالحديث الذي ذكره وان الصبي لا يحتلم في عشر سنين مضافا إلى الاخبار المتكاثرة المتواترة على حد البلوغ بخمس عشرة سنة وان قصاص القاتل لا يجوز قبله .
المسئلة ( 59 ) ربما يستظهر من بعض الأخبار ان حد البلوغ يثبت بعشر سنين في الصبي أو التسع أو الثمان أو السبع وهي خلاف الإجماع فاللازم ذكر بعض الأخبار المذكورة ثم الاستظهار منها .
فنقول الأول خبر محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصبي ليسرق قال إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود اللَّه تعالى [3] الثاني أيضا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصبي يسرق قال إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود اللَّه عز وجل [4] الثالث صحيحة سليمان ابن حفص المروزي عن الرجل عليه السّلام قال إذا تم



[1] سورة النور آية 58 .
[2] سورة النساء آية 6 .
[3] الوسائل باب 28 من أبواب حد السرقة حديث 10 .
[4] الباب 28 من أبواب حد السرقة من الوسائل حديث 11 .

94

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست