responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 139


قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول ولكن في الجواهر استشكل عليه والظاهر من الفقهاء عدم القبول سواء كان موجبا للتهمة أم لا .
الثاني ما استفدت من التتبع في كلماتهم وهو ان الشهادة من الإنشاءات المترتبة في المخاصمة والمحاكمة بمعنى انه يشترط فيها أولا طرح الدعوى من المدعى ثم سؤال الحاكم ثم الشهادة وإذا وقعت الشهادة قبل تحقق الإنشاءات السابقة عليها فلا اثر لها أصلا فهو مثل اليمين قبل سؤال الحاكم فلا اثر لها كما لا يخفى وهو إجماعي لا اشكال فيه ولكن لا يخفى انه لا يمنع من القبول إذا جددها بعد السؤال عنه من المدعى ثم الحاكم منه كما أن اليمين لا اثر لها قبلا ولكن ان جددها بعد السؤال من الحاكم فيترتب عليها الأثر كما لا يخفى .
ولا يلزم ان نتكلف بالقول بترتيب الأثر على شهادة المتبرع أو فرض الوكيلين للمدعي وإقامة البينة من كل واحد من الوكيلين كما فرضه صاحب الجواهر وغيره مضافا إلى ما عرفت من تصوير المدعى مجددا للبينة الثانية بان يدعى المتهم بالقتل صدور القتل من الأخر في مقام تكذيب البينة الأولى فيصير نظير مدعى الجرح للشهود الأولى فإن تكذيبهم منوط بإثبات ان القاتل غيره فسأل عنه الحاكم لتحقيق الحال فلا يكون الشهادة تبرعا كما لا يخفى على المتأمل في ما بيّناه .
مضافا إلى أن شهادة المتبرع ربما توجب ترديد الحاكم في الحكم وتوجب زيادة التحقيق من الحاكم وربما يظهر له خلاف ما ظهر له أولا فليست بلا اثر مطلقا كما لا يخفى على المتأمل .
المسئلة ( 87 ) القسامة بالفتح اسم مصدر من الإقسام بمعنى الحلف فهي الصورة الحاصلة منه كالغسل بالضم من الاغتسال ولا يشرع الا مع فقدان البينة الشرعية ووجود اللوث اعني الأمارات الدالة على القتل الموجبة لظن السوء بشخص أو أشخاص إذا لم تكن الأمارات معتبرة شرعا مثل شهادة العدل الواحد أو شهادة جماعة من الفساق بل الصبيان أو خروج شخص مع السكين وعليه آثار الدم من موضع يتشحط القتيل في دمه أو في مزرعة أو قرية منفردة عن البلد لا يدخلها غير

139

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست