responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 15


القاتل هو المعترض لا الملقى لأنه المباشر وان كان بحيث لو لم يعترضه لسقط على الأرض ومات .
المسئلة ( 8 ) لو أمسك واحدا شخص وقتله آخر وثالث كان ناظرا ورائيا له فعلى القاتل القصاص وعلى الممسك حبس الأبد حتى يموت وعلى الثالث ان تسمل عيناه وذلك لإجماع الفرقة المحقة وعدم الخلاف فيه ولدلالة الأخبار الواصلة عن أهل بيت الوحي عليهم السّلام .
ولما ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام واحد منهم أمسك رجلا واقبل الأخر فقتله والأخر يراهم فقضى في صاحب الرؤية ان تسمل عيناه وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه وقضى في الذي قتل ان يقتل [1] ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الأخر قال يقتل القاتل ويحبس الأخر حتى يموت غمّا كما حبسه حتى مات غما الحديث [2] .
ولما رواه سماعة قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل شدّ على رجل ليقتله والرجل فارّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله فقتل الرجل الذي قتله وقضى على الأخر الذي أمسكه عليه ان يطرح في السجن ابدا حتى يموت فيه لأنه أمسكه على الموت [3] .
ولما رواه في المستدرك ان عليا عليه السّلام رفع اليه ثلث نفر اما أحدهم فأمسك رجلا واما الأخر فقتله واما الأخر فنظر إليهم فقضى في الذي يراه ان تسمل عينه وقضى في الذي قتل ان يقتل [4] .
ولما رواه دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه قضى في رجل قتل رجلا



[1] الوسائل باب 17 من أبواب قصاص النفس حديث 3 .
[2] الوسائل باب 17 من أبواب قصاص النفس حديث 1 .
[3] الوسائل باب 17 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 .
[4] مستدرك الوسائل باب 15 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 و 3 .

15

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست